أبا عبد الله ( عليهالسلام ) عن رجل تزوج في مرضه ، فقال : إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته وإن لم يدخل بها لم ترثه ، ونكاحه باطل ». (١)
٥٦٦٨ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي العباس عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وان انقضت عدتها إلا أن يصح منه (٢) ، قلت : فإن طال به المرض؟ قال : ترثه ما بينه وبين سنة » (٣).
٥٦٦٩ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه؟ قال : نعم وهي ترثه ، وإن ماتت لم يرثها » (٤).
٥٦٧٠ ـ وروى صالح بن سعيد (٥) ، عن يونس ، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « سألته ما العلة التي من أجلها إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض
__________________
(١) تقدم تحت رقم ٤٨٧٦ في طلاق المريض ، والمراد بطلان النكاح بالنظر إلى المهر والميراث والا فمع بطلان النكاح كيف يتصور جواز الدخول.
(٢) أي برء من مرضه ذلك ، وظاهر هذه الأخبار اختصاص الإرث في المطلقة في المرض بعد العدة بالزوجة ، وذهب الشيخ وجماعة ـ على ما في المرآة ـ أن الزوج أيضا يرثها في الفرض المذكور ، وهو مخالف لظاهرها.
(٣) يدل على الميراث إلى سنة ولو كان بائنا ، وهذا مشروط بما إذا لم يتزوج بعد العدة وتقدمت الاخبار فيه.
(٤) حمل على ما إذا كان الطلاق بائنا ، أو عدم ارث الزوج محمول على ما بعد العدة وقد تقدم في طلاق المريض الخبر وبيانه.
(٥) هو صالح بن سعيد القماط الكوفي وطريق المصنف إليه غير مذكور في المشيخة وله كتاب رواه عنه جماعة منهم إبراهيم بن هاشم ، والخبر رواه المصنف في العلل عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عنه ، وعن غيره من أصحاب يونس ، عن يونس عن رجال شتى عن أبي عبد الله عليهالسلام.