في حال الاضرار ورثته ولم يرثها؟ فقال : هو الاضرار (١) ومعنى الاضرار منعه إياها ميراثها منه ، فألزم الميراث عقوبة ».
باب
* ( ميراث المتوفى عنها زوجها ) *
٥٦٧١ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : « سألته عن الرجل يتزوج المرأة ، ثم يموت قبل أن يدخل بها فقال : لها الميراث كاملا وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا ، وإن كان سمى لها مهرا يعنى صداقا فلها نصفه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها » (٢).
٥٦٧٢ ـ وقال عليهالسلام في حديث آخر : « إن كان دخل بها فلها الصداق كاملا » (٣).
٥٦٧٣ ـ وروى ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : قلت له : « رجل تزوج امرأة بحكمها ، فمات قبل أن تحكم قال : ليس لها صداق ، وهي ترث [ ه ] » (٤).
__________________
(١) الضمير المذكر راجع إلى العلة باعتبار أنها سبب. ( المراد )
(٢) يدل على تنصيف المهر بالموت قبل الدخول وتمام الميراث ، وتقدم نحوه في ج ٣ ص ٥٠٧. والمشهور بين فقهائنا رضوان الله عليهم ـ ان المهر لا ينتصف بموت الزوج بخلاف الطلاق وذلك لاخبار أخرجها الشيخ (ره) في التهذيبين ، ومذهب المصنف كما صرح به في المقنع وبعض المتأخرين التنصيف ووردت به أخبار ، وقال العلامة المجلسي : لا يبعد حمل ما تضمن لزوم تمام المهر على التقية فان ذلك مذهب أكثر العامة ـ انتهى ، والمحكى عن ابن الجنيد أن العقد يوجب نصف المهر فقط ، والنصف الآخر ثبت بالدخول. وعليه فالقدر المتيقن من الثابت بالعقد هو النصف ويحتاج في اثبات النصف الآخر بالموت إلى دليل.
(٣) كما هو ظاهر قوله تعالى « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ».
(٤) تقدم نحوه مع بيانه تحت رقم ٤٤٥٠ في باب ما أحل الله من النكاح عن أبي عبد الله