لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها [ أ ] وولد قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم ».
٥٧٤٩ ـ وكتب الرضا ( عليهالسلام ) إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله : « علة المرأة أنها لا ترث من العقارات شيئا إلا قيمة الطوب والنقض (١) ، لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينهما وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك لأنه لا يمكن التقصي منهما (٢) ، و المرأة يكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبههما (٣) وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام ».
٥٧٥٠ ـ وفي رواية الحسن بن محبوب ، عن الأحول عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : سمعته يقول : « لا يرثن النساء من العقار شيئا ، ولهن قيمة البناء والشجر والنخل. يعنى بالبناء الدور ، وإنما عنى من النساء الزوجة » (٤).
٥٧٥١ ـ وروى محمد بن الوليد ، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم » (٥) والطوب : الطوابيق المطبوخة من الاجر.
٥٧٥٢ ـ وفي رواية الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب وخطاب أبى محمد الهمداني ، عن طربال (٧) عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) أنه قال : « إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها
__________________
(١) النقض ـ بكسر النون والضاد المنقطة ـ اسم البناء المنقوض إذا هدم والمراد به هنا المصالح وآلات المنقوض والمهدوم.
(٢) أي لا يمكن التخلص لأحدهما عن الاخر برفع العلاقة.
(٣) أي يكون بين المرأة والأشياء المتبدلة والمتغيرة مشابهة فكما أن المرأة تنتقل من زوج إلى زوج آخر كذلك الأشياء تنتقل من شخص إلى آخر من غير نقصان ، وفي بعض النسخ « إذا » وفي بعضها « أشبهها » فالضمير راجع إلى الأشياء المقدر في الكلام.
(٤) التفسير من كلام الراوي أو المؤلف أو الأول للأول والثاني للثاني أو بالعكس.
(٥) الخبر في الكافي والتهذيب إلى هنا ، والطابق ـ كهاجر وصاحب ـ : الاجر الكبير. ( القاموس )
(٦) في الكافي والتهذيب هنا عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام و ـ الخ.
(٧) في التهذيب « طربال بن رجاء » وهو مجهول الحال.