من القرى والدور والسلاح والدواب ، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ، فقال : ويقوم نقض الأجذاع والقصب والأبواب فتعطى حقها منه ) ».
٥٧٥٣ ـ وروى أبان ، عن الفضل بن عبد الملك [ أ ] وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « سألته عن الرجل هل يرث دار امرأته وأرضها من التربة شيئا؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال : يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت » (١).
قال مصنف هذا الكتاب رحمهالله : هذا إذا كان لها منه ولد أما إذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الأصول إلا قيمتها ، وتصديق ذلك :
٥٧٥٤ ـ ما رواه محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة « في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع » (٢).
__________________
(١) حملها الشيخ على التقية لموافقتها لمذاهب العامة ، وتفصيل الكلام في هذا الحكم يأتي عن المسالك.
(٢) كذا موقوفا واحتجاج المصنف به مبنى على كونه عنده من كلام المعصوم (ع) ومن المستبعد كونه كلام ابن أذينة وفتواه وإن كان فلا بد أن يكون أخذه من رواية روى عنهم عليهمالسلام لان المسألة ليست قابلة لان يجاب فيها بغير ما أخذه عنهم عليهمالسلام ولكن الفتوى مع عدم معلومية المدرك ليس بحجة. وفي المسالك : اتفق علماؤنا الا ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شئ من أعيان التركة ، واختلفوا في بيان ما تحرم منه على أقوال : أحدها ـ وهو المشهور بينهم ـ حرمانها من نفس الأرض سواء كانت بياضا أم مشغولة بزرع أو شجر وبناء وغيرها عينا وقيمة ، ومن غير آلاتها وأبنيتها وتعطى قيمة ذلك ، ذهب إليه الشيخ في النهاية وأتباعه كالقاضي وابن حمزة وقبلهم أبو الصلاح ، وظاهر العلامة في المختلف والشهيد في اللمعة والمحقق في الشرايع.
وثانيها حرمانها من جميع ذلك مع إضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان من عينه دون قيمته ، وبهذا صرح العلامة في القواعد والشهيد في الدروس وأكثر المتأخرين وادعوا أنه هو المشهور.
وثالثها حرمانها من الرباع وهي الدور والمساكن دون البساتين والضياع ، وتعطى