الأظفار بالأسنان ، وعن السواك في الحمام ، والتنخع في المساجد ، ونهى عن اكل سؤر الفأرة ، وقال : لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين ، (١) ونهى أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة (٢) أو على قارعة الطريق (٣) ، ونهى أن يأكل الانسان بشماله ، وأن يأكل وهو متكئ ونهى أن تجصص المقابر ويصلى فيها ، وقال : إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته ، ولا يشربن أحدكم الماء من عند عروة الاناء فإنه مجتمع الوسخ. (٤)
ونهى أن يبول أحدكم في الماء الراكد (٥) فإنه منه يكون ذهاب العقل ، ونهى أن يمشي الرجل في فرد نعل ، أو أن يتنعل وهو قائم ، ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو للقمر ، (٦) وقال : إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة. (٧)
__________________
(١) تحية للمسجد وتحصل بالصلاة الواجبة وذلك مذكور في وصايا النبي عليهالسلام لأبي ذر ـ رضياللهعنه ـ ( م ت ) وقال المولى مراد التفرشي : ظاهره يفيد أن المجتاز في المسجد مشيه فيه قبل فعل الصلاة منهي عنه الا أن يكون قاصدا للصلاة في موضع منه إذ ليس مشيه حينئذ لمجرد الاجتياز.
(٢) أي ذات ثمر بالفعل أو الأعم ويكون الكراهة فيما كان بالفعل آكد ، ولعل البول أعم من الغائط.
(٣) قارعة الطريق وسطه والمراد ههنا نفس الطريق ووجهه إذا كان مسلوكا.
(٤) العروة في الدلو والكوز : المقبض ، ووسخه لكثرة ورود الأيدي عليه.
(٥) وكذا في الماء الجاري الا أن في الراكد أشد كراهة والذي ذكره المصنف في المجلد الأول ص ٢٢ : « ولا يجوز أن يبول الرجل في ماء راكد فأما الجاري فلا بأس أن يبول فيه ولكن يتخوف عليه من الشيطان. وقد روى أن البول في الماء الراكد يورث النسيان ». وفي التهذيب ج ١ ص ٩ و ١٣ مسندا عن الفضيل عن الصادق ( عليهالسلام ) قال : « لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد ».
(٦) من البدو وهو الظهور أي بحيث يكون فرجه ظاهرا لهما.
(٧) أي استقبالا واستدبارا ، وتقدم الكلام فيه في المجلد الأول.