غيره من الأدلّة ، فلا ينافي ذلك دلالة الخبر على لزومه في الصلاة.
ويدلّ عليه أيضا في الجملة : خبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال في الرجل يصلّي في موضع ثمّ يريد أن يتقدّم ، قال : «يكفّ عن القراءة في مشيه حتّى يتقدّم إلى الموضع الذي يريد ثمّ يقرأ» (١).
واستدلّ له أيضا برواية [هارون بن حمزة الغنوي] (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام : عن الصلاة في السفينة ، فقال : «إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرّك فصلّ قائما ، وإن كانت خفيفة تكفأ (٣) فصلّ قاعدا» (٤).
ونوقش (٥) فيه : بأنّ المراد بالتحرّك ما تكفأ معه السفينة ـ أي تنقلب ـ بقرينة المقابلة ، فلا تدلّ الرواية على المطلوب.
وربما يدّعى أنّ الاستقرار مأخوذ في مفهوم القيام.
وفيه تأمّل بل منع.
اللهمّ إلّا أن يراد منه الاستقرار بمعنى الوقوف المقابل للمشي ، فإنّه غير بعيد ، ولا أقلّ من كونه مأخوذا فيما ينصرف إطلاقه إليه ، وأمّا بمعنى السكون والاطمئنان المقابل للحركة والاضطراب فلا ، بل لا انصراف أيضا حتى ممّا ورد فيه الأمر بالقيام منتصبا مقيما صلبه ؛ لصدقه عرفا على الواقف
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣١٦ / ٢٤ ، التهذيب ٢ : ٢٩٠ / ١١٦٥ ، الوسائل ، الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٣.
(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «الحلبي». والصحيح ما أثبتناه من المصادر. و «الحلبي» ورد في الوسائل قبل الرواية المذكورة عن الغنوي.
(٣) أي : تنقلب. مجمع البحرين ١ : ٣٦٠ «كفا».
(٤) الكافي ٣ : ٤٤٢ / ٤ ، الفقيه ١ : ٢٩٢ / ١٣٢٩ ، التهذيب ٣ : ١٧١ / ٣٧٨ ، الاستبصار ١ : ٤٥٥ / ١٧٦٣ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب القيام ، ح ٢.
(٥) المناقش هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٢٢٦.