الدالّة على اختصاص الجواز بما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئا إنّما هو تقييد إطلاق الخبرين بحملهما على صورة الاستعجال والضرورات العرفيّة ، كما ليس بالبعيد ؛ حيث إنّ الغالب أنّ المصلّي لا يقتصر على الأقلّ عمّا تعوّد عليه بلا ضرورة مقتضية له.
واستدلّ له أيضا بالمستفيضة الدالّة على جواز التبعيض بضميمة الإجماع المركّب المدّعى في كلام بعض على ما ذكره شيخنا المرتضى (١) رحمهالله.
كصحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال :سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة ، هل يجزئه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ قال : «يقرأ الحمد ثمّ يقرأ ما بقي من السورة» (٢).
وصحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط ، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته ، أو يدع تلك السورة ويتحوّل منها إلى غيرها؟ قال : «كلّ ذلك لا بأس به ، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع» (٣).
وخبر أبان بن عثمان عمّن أخبره عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته هل تقسّم السورة في ركعتين؟ فقال : «نعم ، اقسمها كيف شئت» (٤).
__________________
(١) كتاب الصلاة ١ : ٣١٨.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٩٥ ـ ٢٩٦ / ١١٩١ ، الاستبصار ١ : ٣١٦ / ١١٧٧ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٦.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٩٣ ـ ٢٩٤ / ١١٨١ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٧.
(٤) التهذيب ٢ : ٧٣ / ٢٧١ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٥.