وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سئل عن السورة أيصلّي الرجل بها في ركعتين من الفريضة؟ قال : «نعم ، إذا كانت ستّ آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية» (١).
وصحيحة عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ فقال : «لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات» (٢).
وهذه الروايات وإن احتملت الحمل على تكرار السورة في الركعتين إلّا أنّ التقييد بأكثر من ثلاث آيات لا يظهر له وجه على هذا التقدير ، والله العالم.
وصحيحة عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن تبعيض (٣) السورة ، فقال : «أكره ذلك ، ولا بأس به في النافلة» (٤) بناء على أن يكون المراد بالكراهة ما يقابل الحرمة ، ولكن إرادة هذا المعنى منها في الأخبار غير ظاهرة.
وصحيحة إسماعيل بن الفضل قال : صلّى بنا أبو عبد الله عليهالسلام (٥) ، فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة ، فلمّا سلّم التفت إلينا فقال : «أما إنّي أردت أن أعلّمكم» (٦).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٩٤ / ١١٨٢ ، الاستبصار ١ : ٣١٥ ـ ٣١٦ / ١١٧٥ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٧١ / ٢٦٢ ، الاستبصار ١ : ٣١٥ / ١١٧٣ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٣.
(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «بعض» بدل «تبعيض». والمثبت كما في المصدر.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٩٦ / ١١٩٢ ، الاستبصار ١ : ٣١٦ / ١١٧٨ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٤.
(٥) في المصدر زيادة : «أو أبو جعفر عليهالسلام».
(٦) التهذيب ٢ : ٢٩٤ / ١١٨٣ ، الاستبصار ١ : ٣١٦ / ١١٧٦ ، الوسائل ، الباب ٥ من ـ