بركعة منها كذلك في الوقت وإتمامها في خارجه ثمّ إعادتها إن لم يكن التأخير إلى أن تضيّق الوقت لمانع شرعيّ من حيض ونحوه ، وإلّا فلا إعادة ، كما لا يخفى.
وربما يستدلّ أيضا لسقوطها مع الضيق بفحوى ما دلّ عليه في المستعجل ؛ فإنّ إدراك الصلاة في وقتها غرض مطلوب للعقلاء والمتديّنين.
وناقش فيه شيخنا المرتضى رحمهالله بقوله : وأمّا الوجه المزبور : فيشكل بأنّ مرجع إدراك مجموع الصلاة في وقتها إن كان إلى الغرض الدنيويّ أو الدينيّ المندوب ، فهو على فرض تسليمه لا يوجب أزيد من الرخصة ، والمقصود العزيمة ، وإن كان إلى الغرض الدينيّ الحتميّ ، فهو فرع الأمر بإدراك الصلاة في الوقت ، وهو بعد فرض السورة جزءا منها ممنوع ؛ ضرورة عدم جواز الأمر بفعل في وقت يقصر عنه ، وسقوط السورة حينئذ عين محلّ الكلام ، وأهمّيّة الوقت إنّما هي بالنسبة إلى الشرائط الاختياريّة دون الأجزاء ، إلّا أن يتمسّك بفحوى تقديم الوقت على كثير من الشرائط التي علم أنّها أهمّ في نظر الشارع من السورة (١). انتهى.
ولا يخفى عليك أنّ قضيّة ما ادّعيناه من قصور ما دلّ على الوجوب عن شمول صورة الضيق ونحوه : كون تركها لدى الضيق عزيمة ، كما أشار إليه شيخنا المرتضى رحمهالله في عبارته المتقدّمة (٢) ؛ إذ لا يعقل الرخصة في فعلها المستلزم لفوات الواجب المضادّ لها ، وهو الإتيان بسائر الأجزاء قبل خروج وقتها ، ولكن لو قرأها لم تبطل صلاته ، على إشكال في بعض فروضه ، كما ستعرفه في مسألة ما لو قرأ سورة طويلة يفوت بها الوقت.
__________________
(١) كتاب الصلاة ١ : ٣٢٠ ـ ٣٢١.
(٢) آنفا.