وكذا لا فرق على الظاهر بين الإخلال بما وجب فيه الإخفات بالأصالة أو لعارض المأموميّة ، كما في المأموم المسبوق ؛ لإطلاق النصّ.
ودعوى انصرافه إلى الأوّل مع كون القسم الثاني أيضا من الأفراد الشائعة الواضحة الفرديّة لما وقع عنه السؤال في الصحيحتين ، غير مسموعة خصوصا بعد الالتفات إلى أنّ الجهة العارضة الموجبة للإخفات ليست بخارجة عن ماهيّة الصلاة ، بل هي من كيفيّاتها المقسّمة لها ، وقد اعتبر الشارع الإخفات في هذا القسم ، وجعل الجهر في بعض القسم الآخر ، وهي الصلاة المأتيّ بها لا بهذه الكيفيّة ، فما صدر من غير واحد من التردّد فيه في غير محلّه.
نعم ، لو أخلّ بالإخفات الواجب عليه لعارض خارجيّ حاصل من باب الاتّفاق ـ كالخوف من العدوّ ونحوه ـ لكان هذا خارجا عن منصرف النصّ ، فلا يكون جاهل الحكم معذورا فيه ، كسائر مواقع اجتماع الأمر والنهي ، مثل الصلاة في الدار المغصوبة ونحوها ، بخلاف جاهل الموضوع أو ناسيه على حسب ما حقّقناه في المبحث المشار إليه.
وهكذا الكلام فيما لو جهرت المرأة بالقراءة فسمعها الأجنبي وقلنا بأنّ صوتها عورة ؛ لخروجها عن مورد النصّ فضلا عن منصرفه.
وأمّا في سائر الموارد التي يكون الرجل معذورا فيها فالمرأة أيضا بحكمه ؛ لقاعدة المشاركة ، المعتضدة بإطلاق فتاوى الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم المحكيّة.
ثمّ إنّ المراد بالجاهل ـ الذي حكمنا بمعذوريّته في المقام ـ هو الجاهل الغافل أو المعتقد للخلاف ولو من باب التقليد أو الاجتهاد ، دون