قال ـ على ما حكي عنه ـ : «وإنّ المعوّذتين من الرقية ، ليستا من القرآن ، أدخلوهما في القرآن ، وقيل : إنّ جبرئيل عليهالسلام علّمهما رسول الله صلىاللهعليهوآله ـ إلى أن قال ـ : وأمّا المعوّذتين فلا تقرأهما في الفرائض ، ولا بأس في النوافل» (١). انتهى.
ولكنّك خبير بأنّ هذه العبارة إن كانت صادرة عن الإمام عليهالسلام فلا تكون إلّا عن علّة ، وإن كانت من غيره كما هو المظنون ، فلا يلتفت إلى قوله بعد مخالفته للنصّ والإجماع.
فرعان :
الأوّل : صرّح غير واحد (٢) بل نسب إلى الأكثر (٣) بل المشهور (٤) أنّه يجب تعيين السورة بعد الحمد قبل الشروع في البسملة المشتركة بين السّور ، وقوّاه شيخنا المرتضى رحمهالله ، واستدلّ له بوجهين ، وأطال الكلام في إيضاحهما بما ملخّصه : أنّ كلّ سورة من السّور القرآنيّة في حدّ ذاتها قطعة من كلام الله المنزل على النبي صلىاللهعليهوآله ، والبسملة جزء من كلّ منها ، فكلّ منها مع بسملتها موجود مغاير لما عداه ، ومعنى قراءة كلّ سورة هو التكلّم بألفاظها النوعيّة بقصد حكاية ذلك الكلام الشخصي ، فقراءة بسملة كلّ
__________________
(١) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١١٣ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٨ :٢٣٢.
(٢) مثل : العلّامة الحلّي في تحرير الأحكام ١ : ٢٤٣ / ٨٢٩ ، وتذكرة الفقهاء ٣ : ١٥٠ ، الفرع «ج» من المسألة ٢٣٤ ، والشهيد في الألفيّة : ٥٨ ، والبيان : ١٥٧ ، والدروس ١ : ١٧٣ ، والذكرى ٣ : ٢٥٥ ، وابن فهد الحلّي في الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر) : ٧٨ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٨١ ، والجعفريّة (ضمن موسوعة حياة المحقّق الكركي وآثاره) ٤ : ١٧١ ـ ١٧٢ ، والشهيد الثاني في المقاصد العليّة : ٢٥٣.
(٣) الناسب إلى الأكثر هو المجلسي في بحار الأنوار ٨٥ : ١٨.
(٤) الناسب إلى المشهور هو البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٢٢٢.