خاصّ ، فقياسه على هويّ السجود ـ الذي حقيقته وضع الجبهة على الأرض ـ قياس مع الفارق.
ودعوى أنّ المتبادر من الأمر بالركوع هو الأمر بإيجاد هذه الهيئة من حيث هي ، ممنوعة ، بل المتبادر منه الأمر بأن ينحني إلى الحدّ المعتبر شرعا ، وأمّا أنّ المقصود بالأصالة هو خصوص الانحناء الحاصل عند انتهاء الهويّ أو الهيئة الحاصلة به فلا يكاد يفهم من ذلك.
فما جزم به غير واحد (١) من كون هويّ الركوع كهويّ السجود من المقدّمات منهم : العلّامة الطباطبائي في منظومته مفرّعا على ذلك صحّة الركوع فيما لو هوى لغير الركوع ثمّ نوى الركوع حيث قال :
ولو هوى لغيره ثمّ نوى |
|
صحّ كذا السجود بعد ما هوى |
إذ الهويّ فيهما مقدّمة |
|
خارجة لغيرها ملتزمة (٢) |
كأنّه جزم في غير محلّه ، مع أنّ ما فرّعه عليه لا يخلو عن مناقشة ، ولذا اعترض عليه شيخنا المرتضى رحمهالله ـ مع تسليمه كون الهوىّ من المقدّمات ـ بأنّ الظاهر من الركوع هو الانحناء الخاصّ الحدوثي الذي لا يخاطب به إلّا من لم يكن كذلك ، فلا يقال للمنحني : انحن. نعم ، لو كان المراد من الركوع مجرّد الكون على تلك الهيئة بالمعنى الأعمّ من الحادث والباقي ، صحّ ، لكن الظاهر خلافه ، فالهويّ وإن كان مقدّمة إلّا أنّ إيجاد مجموعه لا بنيّة الركوع يوجب عدم تحقّق الركوع المأمور به لأجل الصلاة (٣). انتهى.
__________________
(١) كالشهيد الثاني في روض الجنان ٢ : ٩٣٢ ، وصاحب الجواهر فيها ١٠ : ٧٦ ـ ٧٧ ، والشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ٢ : ٢٩ و ٣٠.
(٢) الدرّة النجفيّة : ١٢٣.
(٣) كتاب الصلاة ٢ : ٢٩ ـ ٣٠.