جماعة اختياره ، منهم : المفيد والفاضل والشهيد [الثاني] (١) (٢) ـ نظرا إلى أنّ مفادها المنع عن الصلاة جالسا لدى التمكّن من المشي بقدرها ، سواء تمكّن من الصلاة قائما مستقرّا أم لا ؛ إذ الغلبة المزبورة مانعة عن ظهورها في هذا النحو من الإطلاق ، بل المتبادر منه ليس إلّا أنّ المريض ما لم يبلغ ضعفه إلى هذا الحدّ فعليه أن يصلّي قائما على حسب ما هو معهود في الشريعة ، فإطلاقها جار مجرى الغالب من قدرته على ذلك.
واستدلّ للقول المزبور أيضا : بأنّ مع المشي يتحقّق القيام وينتفي الاستقرار ، وينعكس الأمر في الجلوس ، ودرك الأصل أولى من درك الوصف.
وفيه : أنّه بعد فرض إمكان تدارك الوصف قائما بموصوف آخر ، أي بعد تسليم استقلال الوصف بالوجوب سواء تقوّم بالقيام أم بالجلوس تكون دعوى الأولويّة عارية عن الشاهد ؛ إذ لا امتناع في أن يكون الجلوس مستقرّا أهمّ وأولى لدى الشارع من القيام بلا استقرار.
وقد يستدلّ له أيضا بإطلاقات أدلّة القيام مقتصرا في تقييدها بالاستقرار على القدر المتيقّن ـ الذي أمكن استفادته من دليله ـ وهو في حال التمكّن ، كنظائره من الانتصاب والاستقلال والاستقرار المقابل للاضطراب ، وبقاعدة الميسور ، كما تقدّم الاستشهاد بها في نظائره.
وفيه : أنّ المتبادر من إطلاقات القيام ولو بواسطة مناسبة المقام أو المعهوديّة إنّما هو إرادة الوقوف ، لا مطلقه الشامل لحال المشي ، بل قد
__________________
(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من جواهر الكلام.
(٢) كما في جواهر الكلام ٩ : ٢٥٩ ، وراجع : المقنعة : ٢١٥ ، وتذكرة الفقهاء ٣ :٩٢ ، ذيل المسألة ١٩٢ ، وروض الجنان ٢ : ٦٦٩ ، ومسالك الافهام ١ : ٢٠٢.