يكون صريح بعضها ـ أنّه لا يجزئ في الركوع أقلّ من ثلاث تسبيحات ، وهو ينافي ما في بعض الأخبار المتقدّمة ـ كصحيحتي (١) عليّ بن يقطين ـ من التصريح بكفاية تسبيحة واحدة.
ويرتفع التنافي بينها بأحد وجهين : إمّا بحمل هذه الأخبار على الاستحباب ، وإرادة عدم كون الأقلّ من الثلاث مجزئة في تأدية السنّة وتحصيل الصلاة الكاملة ، كما ربما يؤيّده ما في بعض الأخبار المتقدّمة (٢) من أنّ «من نقص واحدة نقص ثلث صلاته ، ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته ، ومن لم يسبّح فلا صلاة له» وقد حكي الالتزام به عن بعض (٣) ، أو بحمل الواحدة على التسبيحة الكبرى ، وهذا هو الأولى بل هو المتعيّن ؛ فإنّ ارتكاب التأويل في مثل الأخبار التي ورد فيها أنّه لا يجزئ أقلّ من الثلاث (٤) أو أنّه أدنى ما يجزئ (٥) أو أنّه أخفّ ما يكون (٦) بالحمل على الاستحباب بعيد ، بخلاف حمل التسبيح على إرادة التسبيحة الكبرى التي لعلّها كانت أشيع استعمالا وأوفق بما جرى به السنّة.
هذا ، مع وجود الشاهد له في الأخبار ؛ فإنّ الأخبار الواردة في التسبيح على أنحاء :
منها : ما ورد في التسبيحة الكبرى ، وهي عدّة أخبار بعضها صريح
__________________
(١) تقدّمتا في ص ٤٣٧ ـ ٤٣٨.
(٢) في ص ٤٣٦.
(٣) الصدوق في الأمالي : ٥١٢ ، المجلس (٩٣) وحكاه عنه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٩٦.
(٤) كما في الخبر الثاني لمسمع ، المتقدّم في ص ٤٤٢.
(٥) كما في خبر أبي بصير ، المتقدّم في ص ٤٣٩.
(٦) كما في صحيحة معاوية بن عمّار ، المتقدّمة في ص ٤٣٨.