بالقواعد.
ثمّ لا يخفى عليك أنّ مفاد الخبرين ليس إلّا أنّ كلّ ذكر يجزئ مكان التسبيح ، وأمّا أنّه يجتزأ به مطلقا ولو بمسمّاه فلا يفهم منهما ؛ إذ ليس لهما إطلاق من هذه الجهة ؛ لورودهما مورد حكم آخر ، فما توهّمه غير واحد (١) من كفاية مسمّى الذكر ؛ أخذا بإطلاق التعليل ضعيف ، مع أنّه على تقدير تسليم ظهوره في الإطلاق وجب تقييده بكون الذكر بقدر ثلاث تسبيحات ؛ جمعا بينه وبين رواية مسمع (٢) أبي سيار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال :«يجزئك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات مترسّلا أو قدرهنّ (٣) ، وليس له ولا كرامة أن يقول : سبّح سبّح سبّح» (٤) فإنّه ظاهر في كونه أقلّ المجزئ.
وأوضح منه دلالة عليه روايته الأخرى أيضا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :«لا يجزئ الرجل في صلاته أقلّ من ثلاث تسبيحات أو قدرهنّ» (٥).
وربما يستدلّ بهذين الخبرين أيضا لكفاية مطلق الذكر.
وفيه تأمّل ؛ لإجمال لفظ «قدرهنّ» واحتمال أن يكون المراد به التسبيحة الكبرى.
ثمّ إنّ ظاهر هذين الخبرين ـ كجملة من الأخبار المتقدّمة بل كاد أن
__________________
(١) كابن إدريس في السرائر ١ : ٢٢٤.
(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة زيادة : «ابن». والصحيح عدمها.
(٣) في المصدر : «تسبيحات أو قدرهنّ مترسّلا».
(٤) التهذيب ٢ : ٧٧ / ٢٨٦ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب الركوع ، ح ١.
(٥) التهذيب ٢ : ٧٩ / ٢٩٧ ، الاستبصار ١ : ٣٢٣ / ١٢٠٨ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب الركوع ، ح ٤.