قاله الأصحاب ، وأكثر عباراتهم مطلقة ، وليس فيها تقييد الكراهة بما إذا لم يكن تحتها ثوب آخر (١). انتهى.
أقول : وقد يدّعى أنّ ظاهر قولهم : «تحت ثيابه» إرادة الجميع ، كما هو صريح جملة منهم (٢).
وكيف كان فربما يستشعر ممّا في المسالك وغيره (٣) من نسبته إلى الأصحاب دعوى الإجماع عليه ، كما حكي ادّعاؤه عن ظاهر الغنية (٤) ، ولعلّه كاف في إثباته من باب المسامحة.
وربما يستدلّ له أيضا بما رواه عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي فيدخل يده في ثوبه ، قال : «إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، فإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس» (٥).
وما فيه من نفي الجواز محمول على الكراهة بشهادة الإجماع ونفي البأس عنه في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي ولا يخرج يديه من ثوبه ، قال : «إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس» (٦) هكذا قيل (٧).
__________________
(١) مسالك الافهام ١ : ٢١٧.
(٢) كالطوسي في المبسوط ١ : ١١٢ ، والعلّامة الحلّي في قواعد الأحكام ١ : ٢٧٦ ، والشهيد في الذكرى ٣ : ٣٧٢.
(٣) الذكرى ٣ : ٣٧٢.
(٤) الغنية : ٨٥ ـ ٨٦ ، وحكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٤٢٨.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٥٦ ـ ٣٥٧ / ١٤٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٤ ، الوسائل ، الباب ٤٠ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٤.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٥٦ / ١٤٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣٩١ / ١٤٩٤ ، الوسائل ، الباب ٤٠ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١.
(٧) راجع جواهر الكلام ١٠ : ١١٩.