فيما لو قدر على القيام زمانا لا يسع القراءة والركوع قدّم القراءة.................... ٢٨
فيما إذا لم يتمكّن من القيام ولو في بعض الصلاة صلّى قاعدا..................... ٣٥
العجز المسوّغ للقعود حدّه العجز عن القيام أصلا ولو في بعض الصلاة.............. ٣٦
إيكال معرفة العجز عن القيام إلى نفس المكلّف.................................. ٣٦
في أنّ المراد بتمكّن المكلّف من القيام هي الاستطاعة العرفيّة....................... ٣٧
فيما قيل في حدّ العجز من عدم التمكّن من المشي بقدر زمان الصلاة............... ٤٠
فيما إذا تمكّن القاعد العاجز عن القيام للقراءة من مسمّى القيام المجزئ للركوع وجب عليه ذلك عند الركوع ٤٤
فيما إذا لم يتمكّن القاعد من الركوع عن قيام ركع جالسا.......................... ٤٤
كيفيّة ركوع الجالس.......................................................... ٤٥
هل يعتبر في القعود الشرائط المعتبرة في القيام من الانتصاب والاستقرار والاستقلال مع الإمكان؟ ٤٨
فيما إذا عجز المكلّف عن القعود صلّى مضطجعا................................ ٤٨
هل المضطجع مخيّر بين الجانبين وعند تعذّره مطلقا يستلقي أو يتعيّن الاضطجاع على الجانب الأيمن وعند عجزه عنه يستلقي أو إذا عجز عن الجانب الأيمن اضطجع على الجانب الأيسر وعند عجزه عنه يستلقي؟........... ٥١
تنبيهان :
١ ـ فيما ذكره بعض من الوجوه في توجيه قوله عليهالسلام في موثّقة عمّار : «المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعدا كيف قدر صلّى ...»........................................................................... ٥٦
٢ ـ هل يجب اعتدال القامة عند الاضطجاع والاستلقاء مع الإمكان؟............... ٥٨
فيما إذا عجز المكلّف عن الاضطجاع صلّى مستلقيا.............................. ٥٨
المضطجع والمستلقي يومئان لركوعهما وسجودهما................................. ٦٠