إن خرج من الأيسر.)
هذا هو المشهور بين الأصحاب كما في «جامع المقاصد (١) وفوائد الشرائع (٢) والمسالك (٣) وشرح المفاتيح (٤)» بل نسبه في «جامع المقاصد (٥)» في آخر المسألة إلى فتوى الأصحاب. وهو الأشهر كما في «التذكرة (٦)» ومذهب الأكثر كما في «شرح الجعفرية (٧)» وفي «حاشية المدارك (٨)» نقل اتفاق المتقدّمين والمتأخّرين من المحدّثين على موافقة المشهور.
وهو مذهب الصدوق (٩) والمفيد (١٠) والشيخ (١١) والطوسي (١٢) والعجلي (١٣) والمصنّف في «التذكرة (١٤) والإرشاد (١٥) والنهاية (١٦) والتلخيص (١٧)» حيث قوّاه فيهما
__________________
(١) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨٢.
(٢) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في الحيض ص ١٣ س ١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٦٥٨٤).
(٣) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٥٧.
(٤) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٢١ س ٢٢ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٥) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨٢.
(٦) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٥٢.
(٧) المطالب المظفريّة : في الحيض (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٨) حاشية مدارك الاحكام : الطهارة في الحيض ص ٥٠ س ١ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٧٩٩).
(٩) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ذيل ح ٢٠٣ ج ١ ص ٩٧.
(١٠) لم نجد في المقنعة ولا في سائر كتبه كاحكام النساء والاعلام وغيرها ما يدل على فتواه بذلك ويؤيد العدم العلّامة لم يحكه عنه في المختلف وأنما حكاه عنه في المعتبر : ج ١ ص ١٩٩ راجع المختلف : ج ١ ص ٣٥٥ والمقنعة : ص ٥٤ ٥٨.
(١١) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٤ ٢٣٥.
(١٢) الوسيلة : الطهارة في أحكام الحيض ص ٥٧.
(١٣) السرائر : كتاب الطهارة في حكم الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٤٦.
(١٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٥٢.
(١٥) إرشاد الأذهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٢٦.
(١٦) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١١٦.
(١٧) ليس في التلخيص الحكم بالاقوائية الحيضيّة على الفرض المذكور وإنما الذي فيه قوله :