.................................................................................................
______________________________________________________
والكركي (١) وولده (٢) والأردبيلي (٣) والكاشاني في «المفاتيح (٤) ونقله جماعة (٥) عن أبى علي وصاحب «التلخيص (٦)» نقله عن القاضي حيث حمل إطلاق الشيخين على شمول الفرج للقبل والدبر. وقد يظهر من السيّد (٧) أنّه من ضروري الدين ، بل ربما كان صريحه ، هذا حال الفاعل.
وأمّا المفعول به أعني المرأة الموطوءة في دبرها فحالها حال الفاعل شهرة وإجماعاً واختياراً من جميع من ذكرنا ، إلّا القليل الّذي لم يتعرّض لها صريحاً أو تردّداً كما يأتي عن المصنّف في «المنتهى (٨)» فقط. ويأتي عن «السرائر (٩)» أنّ كلّ من أوجب ذلك على الفاعل أوجبه على المفعول.
وقال الشيخ في «النهاية (١٠)» لا غسل في الجماع في غير الفرج مع عدم الإنزال ، وكذا أطلق المفيد (١١) وسلار (١٢). ونسبه جماعة (١٣) إلى الشيخ في النهاية
__________________
(١) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٥٦ ٢٥٧.
(٢) وهو الشيخ عبد العالي بن علي بن عبد العالي الكركي وله كتب منها شرح الألفيّة وشرح الإرشاد وغيرهما إلّا أنّه لم يصل شيء منها إلينا.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ١٣٣.
(٤) مفاتيح الشرائع : الصلاة مفتاح ٥٨ في الاغسال الواجبة ج ١ ص ٥٣.
(٥) منهم العلامة في المختلف : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٢٣.
(٦) لم نعثر على نقل عن القاضي في التلخيص ويحتمل أن يكون هو التخليص للسيّد العميد رحمهالله وهو غير موجود في أيدينا.
(٧) نقله عنه السيد في مدارك الأحكام : الطهارة في أسباب الجنابة ج ١ ص ٢٧٢. الفاضل في كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ٧.
(٨) منتهى المطلب : الطهارة في الغسل .. ج ٢ ص ١٨٥.
(٩) السرائر : الطهارة في نواقض الطهارة ج ١ ص ١١٠.
(١٠) النهاية : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٢٧.
(١١) المقنعة : الطهارة في حكم الجنابة ص ٥١.
(١٢) المراسم : الطهارة في غسل الجنابة ص ٤١.
(١٣) منهم ابن فهد في المهذب البارع : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٣٩. والسيد في رياض المسائل : الطهارة في موجب الجنابة ج ١ ص ٢٩٢ والسبزواري في ذخيرة المعاد : الطهارة في غسل الجنابة ص ٤٩ س ٢٩.