.................................................................................................
______________________________________________________
وسلار على البت وآخرون (١) إلى الصدوق ، لأنّه روى في «الفقيه (٢)» ما يدلّ على عدم الوجوب. والكليني أورد في «الكافي (٣)» مرفوعة البرقي الدالّة على عدم الغسل ولم يورد ما ينافيها فليكن ظاهره. والشيخ في طهارة «التهذيب (٤)» عمل على الروايات المتضمّنة العدم وطعن في رواية حفص المعارضة ثمّ حملها على التقية. ونقله السيّد (٥) عن بعض من عاصره بعد مضيّ ستين سنه ما سمع فيها من الشيوخ ولا وجد في الكتب المصنفة إلّا القول بالوجوب. ونقله الشيخ عن بعض في «الحائريات (٦)». وظاهر طهارة «المبسوط (٧)» «والخلاف (٨)» التردّد في الفاعل والمفعول كصريح «كشف الرموز (٩) والمدارك (١٠)» لكنّه في الكشف بعد أن قال وعندي تردّد قال : وأذهب إلى الوجوب احتياطا.
وقال في «المنتهى (١١)» هل يجب على المرأة الموطوءة في الدبر الغسل مع عدم الإنزال؟ فيه تردّد ، ويلوح من كلام ابن إدريس الوجوب ، انتهى. قلت : كلامه في «السرائر (١٢)» نصّ صريح في الوجوب حيث قال : فإن قيل قد دللتم على أنّ
__________________
(١) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة في موجب غسل الجنابة ج ٣ ص ٥.
(٢) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في صفة غسل الجنابة ح ١٨٦ ج ١ ص ٨٤ ٨٥.
(٣) الكافي : باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ح ٨ ج ٣ ص ٤٧.
(٤) ما نقله عن التهذيب غير موجود فيه وإنّما الموجود فيه نقل خبر البرقى فقط نعم هو موجود في الاستبصار راجع الاستبصار ج ١ ص ١١٢.
(٥) لم نعثر عليه في كتبه الموجودة لدينا وانما نقله السبزواري في ذخيرة المعاد : الطهارة في غسل الجنابة ص ٤٩ س ٣٠ والعلامة في مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٢٨.
(٦) نقله عنه الحلي في السرائر : ج ١ ص ١١١.
(٧) المبسوط : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٢٧ ٢٨.
(٨) الخلاف : الطهارة مسألة ٥٩ ج ١ ص ١١٦.
(٩) كشف الرموز : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٧٢.
(١٠) مدارك الأحكام : الطهارة في أسباب الجنابة ج ١ ص ٢٧٤ س ٤.
(١١) منتهى المطلب : الطهارة في غسل الجنابة ج ٢ ص ١٨٥.
(١٢) السرائر : الطهارة في نواقض الطهارة ج ١ ص ١١٠.