.................................................................................................
______________________________________________________
الفاعل يجب عليه الغسل فمن أين أنّ الغسل واجب على المفعول به؟ قلنا : كلّ من أوجب ذلك على الفاعل أوجب على المفعول به ، فالقول بخلاف ذلك خروج عن الإجماع ، انتهى.
ثمّ إنّ الشيخ في «المبسوط (١)» وجماهير الأصحاب (٢) صرّحوا بأنّ الموجب للغسل في الأخبار (٣) عبارة عن تحاذيهما وتقابلهما كما يقال تلاقى الفارسان. قالوا : لأنّ الملاقاة حقيقة غير متصوّرة لحيلولة ثقبة البول. ثمّ إنّ المرأة قد لا تكون مختونة كما نبّه عليه في «السرائر (٤)» فعلى هذا فهذا التقابل جار في الدبر كما أشار إليه في «كشف اللثام (٥)» وقال في «شرح المفاتيح (٦)» إنّه كناية عن غيبوبة الحشفة كما نطقت به الأخبار فيجري في الدبر أيضاً. وفي «السرائر (٧)» تبعاً للمرتضى أنّه لا محيص عن العدول عن الظاهر في غير المختونة للدليل فكذا الشأن في الدبر.
قلت : في صحيحة علي بن يقطين (٨) : «إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل» وفي صحيحة الحلبي (٩) : «إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل» وهاتان ظاهرتان في الملاصقة وحينئذٍ يمكن أن يقال إنّ ثقبة البول لا تمنع من الملاصقة والمماسة لانضغاطها بدخول الذكر كما أشار إليه بعض المتأخرين (١٠).
__________________
(١) المبسوط : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٢٧.
(٢) منهم المصنف في منتهى المطلب : الطهارة في الغسل .. ج ٢ ص ١٨١ ١٨٢. والمحقّق في المعتبر : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٨٠. وابن فهد في المهذّب البارع : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٤٦ ١٤٧.
(٣) راجع الوسائل : باب ٦ من أبواب الجنابة ج ١ ص ٤٦٩ ٤٧٠.
(٤) السرائر : الطهارة في نواقض الطهارة ج ١ ص ١٠٩.
(٥) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ٧.
(٦) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) الطهارة الأغسال الواجبة مفتاح ٥٨ ج ١ ص ٣٥٠ ٣٥١.
(٧) السرائر : الطهارة في نواقض الطهارة ج ١ ص ١٠٨ ١٠٩.
(٨ و ٩) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب الجنابة ح ٣ وح ٤ ج ١ ص ٤٦٩.
(١٠) الحدائق الناضرة : الطهارة في موجب غسل الجنابة ج ٣ ص ٣.