.................................................................................................
______________________________________________________
الليالي الثلاث كما فهم ذلك من المنتهى في «جامع المقاصد (١)» وفي «كشف اللثام (٢)» أنّه لا دليل على الليلة الاولى ، فلعلّها غير مرادة في الإجماع ، نعم ظاهر توالي الثلاثة دخول ما بينها من الليلتين ، انتهى.
الثانى : ما ذهب إليه الشيخ في «الاستبصار (٣) والنهاية (٤)» والمقدّس الأردبيلي في «مجمعه (٥)» من عدم اشتراطه. وهو المنقول عن القاضي (٦) وقوّاه في «كشف اللثام (٧)» لأصل عدم الاشتراط وإطلاق النصوص وأصل البراءة من العبادات ومنع * الاحتياط في العبادات ، فإنّ تركها عزيمة.
الثالث : ما حكي عن الراوندي (٨) في الأحكام من أنّه يشترط التوالي في غير الحامل وأمّا الحامل فلا يشترط فيها ذلك وخصّ خبر يونس (٩) بالحامل مستنداً في ذلك إلى خبر اسحاق بن عمّار أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين؟ قال : «إن كان دماً عبيطاً فلا تصلّ ذينك اليومين وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين» (١٠) وهو ليس نصّاً في العدم ، لجواز تركها الصلاة
__________________
(*) وما تمسّكوا من استصحاب وجوب العبادة فإنّما يتمّ إذا دخل وقت الفريضة ثمّ رأت الدم غير متوال أمّا لو رأته قبل الوقت فلا. (منه قدسسره)
__________________
(١) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨٧.
(٢) كشف اللثام : الطهارة في دم الحيض ج ٢ ص ٦٧.
(٣) الاستبصار : ب ٧٨ في أقلّ الحيض وأكثره ج ١ ص ١٣٠ ١٣١.
(٤) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٧.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٤٣.
(٦) المهذّب : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٤.
(٧) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٦٥.
(٨) فقه القرآن : الطهارة باب الحيض .. ج ١ ص ٥٢.
(٩) تهذيب الأحكام : ب ٧ في حكم الحيض .. ح ٢٤ ج ١ ص ١٥٧ ١٥٨.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ٣٠ من أبواب الحيض ح ٦ ج ٢ ص ٥٧٨.