.................................................................................................
______________________________________________________
برؤيتها الدم وإن لزمها القضاء إذا لم تتوالى الثلاثة ، كذا في «كشف اللثام (١)» وقال الشيخ أبو جعفر محمد بن حمزة في «الوسيلة (٢)» وهو ثلاثة أيّام متواليات وروي «مقدار ثلاثة أيّام من عشرة» وقد يفوح من هذا رائحة التردّد.
وليعلم أنّا قد جرينا في نقل الأقوال في المقام على منوال الأصحاب وإلّا فقضية النظر في تحرير محلّ النزاع كما حرّره الأستاذ وغيره أن لا يكون الشيخ في النهاية مخالفاً فيما نحن فيه وإنّما هو في مقام آخر ، نعم يتمّ ذلك على ما يأتي عن الروض في فهم عبارة النهاية. قال الأستاذ أيّده الله تعالى : إنّ محلّ النزاع إنّما هو في الثلاثة الواقعة في أوّل الحيض الّتي ليست أقلّ الحيض وأمّا الثلاثة الّتي هي أقلّ الحيض فقد تسالم الناس على أنّه لا بدّ من التوالي فيها ، كما أفاد ذلك في «شرح المفاتيح». قال : الحاصل أنّ المشهور يشترطون في تحقّق الحيضة أن يكون الدم في أوّل الحيض ثلاثة أيّام متوالية إن لم تكن أقلّ الحيض وإن كانت أقلّه فتوالي جميعه وهو الثلاثة أيّام. والشيخ في النهاية لا يشترط التوالي إلّا في أقلّ الحيض أمّا في غيره فيشترط مكان هذا الشرط كون الدم في ثلاثة أيّام في ضمن العشرة ، نعم لو كان رأي الشيخ ما نسب إليه في الروض لكان ما رأته في ضمن العشرة داخلاً في الأقلّ أيضاً وهو فاسد انتهى (٣). وسننقل ما فهمه صاحب الروض وقد أشار إلى ذلك كلّه أيضاً في «كشف اللثام (٤)» في آخر المبحث.
واتفق الفريقان كما في «المنتهى (٥)» وغيره (٦) على أنّه يشترط كون الثلاثة من جملة العشرة. ثمّ إنّ من لم يشترط التوالي يحكم بكون الثلاثة في العشرة وما
__________________
(١) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٦٥ ٦٦.
(٢) الوسيلة : الطهارة في أحكام الحيض ص ٥٦ ٥٧.
(٣) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٢٣ س ٣. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٤) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٦٧.
(٥) منتهى المطلب : الطهارة في وقت الحيض ج ٢ ص ٢٨٦.
(٦) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٢٢.