.................................................................................................
______________________________________________________
وشرح الجعفرية (١)» وغيرها (٢) وذكر في «المبسوط (٣) والنهاية (٤) والخلاف (٥) والوسيلة (٦) والموجز (٧)» وغيرها (٨) الاختلاف في الصفات. وهذا هو الصواب كما في «كشف اللثام (٩)» وتحمل عبارة المصنّف ونحوها على المثال. وقد عرفت الصفات المذكورة في هذه الكتب.
وأمّا اشتراط ذلك ففي «جامع المقاصد» أنّه لا خلاف بين الأصحاب في اعتبار الامور الّتي ذكرها المصنّف (١٠). وفي «الخلاف (١١)» الإجماع في المبتدئة على أنّها تميّز بصفة الدم أي الاختلاف في صفاته. وفي «التذكرة» ذكر الشروط الثلاثة المذكورة هنا وقال : ذهب إليه علماؤنا أجمع (١٢). وفي «المعتبر» أنّ ما شابه دم الحيض فهو حيض وما شابه دم الاستحاضة فليس حيضاً. ونسبه إلى فقهاء أهل البيت (١٣) عليهمالسلام. وفي «المدارك» في المبتدئة أيضاً هذا مجمع عليه بين الأصحاب ، قاله في المعتبر (١٤).
وفي «نهاية الإحكام» تعتبر القوّة والضعف بإحدى صفات ثلاث : اللون ،
__________________
(١) المطالب المظفريّة : في الحيض (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٢) منها : مدارك الاحكام : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ١٥.
(٣) المبسوط : الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج ١ ص ٤٥.
(٤) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٤ و ٢٣٥.
(٥) الخلاف : كتاب الحيض ج ١ م ١٩٧ ص ٢٣٠.
(٦) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : الطهارة في أحكام المستحاضة ص ٥٩.
(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الحيض ص ٤٤.
(٨) منها : رياض المسائل : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٤٨.
(٩) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٧٢.
(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩٥.
(١١) الخلاف : كتاب الحيض م ١٩٧ ج ١ ص ٢٣٠.
(١٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٢٩٤.
(١٣) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٠٤.
(١٤) مدارك الاحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ١٤.