.................................................................................................
______________________________________________________
والتحرير (١) والجمل والعقود (٢) والمهذّب (٣) والاصباح (٤)» على ما نقل. ونقل عليه إجماع الفرقة في «الخلاف (٥)» لكن في نسخة من نسخ «تلخيص الخلاف (٦)» الناسية لأيّام حيضها أو لوقتها. فيكون إجماع الخلاف في غير المتحيّرة ، وفيه نظر ظاهر.
التاسع : إنّ المبتدئة تدع الصوم والصلاة كلّما رأت الدم وتفعلهما كلّما رأت الطهر إلى أن يستقرّ لها عادة كما في موضع من «المبسوط (٧)».
العاشر : إنّ هذا حكم المضطربة كما في «النهاية (٨) والاستبصار (٩)» وموضع من «المبسوط (١٠)».
الحادي عشر : تخيّر المبتدئة خاصّة بين السبعة والعشرة في الشهر الأوّل
__________________
(١) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٤ س ٢٢.
(٢) الجمل والعقود : الطهارة في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ص ٤٦ ٤٧.
(٣) المهذّب : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٧.
(٤) ظاهر عبارة الإصباح المطبوع اضطراب الفتوى في المقام فانّه قال في المضطربة الّتي ابتدأت بالحيض إذا كنّ لذاتها في العادة مختلفات : بالتخيير بين الشهر الأول ثلاثة وفي الثاني عشرة وبين كلّ شهر سبعة. وفي المضطربة التي نسيت عادتها قال : في كلّ شهر أيّاما مخيّرة بين اوّل الشهر أو وسطه أو آخره. وأمّا الفتوى لها بخصوص ما حكاه عنه في الشرح فلم نجد منه. فراجع الاصباح (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : ج ٢ ص ٤٣٣ ٤٣٤.
(٥) الخلاف : الحيض مسألة ٢١١ ج ١ ص ٢٤٢.
(٦) ما في التلخيص المطبوع بين ايدينا يوافق لما حكاه عنه في الشرح من بعض نسخ تلخيص الخلاف فانه صرح فيه ان الشيخ خص الحكم بالسبعة للناسية لا المضطربة : فالحكم المزبور في الخلاف للناسية لا المضطربة واما صاحب التلخيص نفسه فهو يحكم في الناسية بثلاثة من شهر وعشر من آخر وستة أو سبعة من كلّ شهر وللمضطربة بثلاثة فراجع التلخيص : ج ١ ص ٨١.
(٧) المبسوط : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٤٣.
(٨) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٥.
(٩) الاستبصار : ب ٨٩ في الحيض ذيل الحديث ٣ ج ١ ص ١٣٢.
(١٠) المبسوط : الطهارة في أقسام المضطربة ج ١ ص ٥١.