.................................................................................................
______________________________________________________
والثلاثة في الثاني وهو خيرة «النهاية (١)» مطلقا.
الثاني عشر : إنّ هذا حكمها فيما بينها وبين شهر كما في «الفقيه (٢) والمقنع (٣)» على ما نقل عنه.
الثالث عشر : إنّ المبتدئة تجعل عشرة حيضا وعشرة طهرا كما في «الغنية (٤)» وموضع من «المبسوط (٥)» وقد يظهر من «الغنية» أنّ هذا أيضاً جار في المضطربه. ورمى هذا القول في «كشف الرموز» بالبعد (٦).
الرابع عشر : تحيّض المبتدئة في كلّ شهر بعشرة وهو مذهب الصدوق (٧) وظاهر السيّد (٨) كما ذكر ذلك جماعة.
الخامس عشر : تحيّض المبتدئة بثلاثة في الأوّل وعشرة في الثاني وهو المنقول عن القاضي (٩).
السادس عشر : تحيّض المبتدئة بعشرة في الشهر الأوّل خاصّة ، ثمّ بثلاثة في كلّ شهر وهو المنقول عن الكاتب (١٠).
السابع عشر : ما ذهب إليه في «التحرير» من أنّ المبتدئة خاصّة تتخيّر بين ستّة وسبعة (١١). وقد مرَّ خيرته في المضطربة من السبعة.
__________________
(١) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٦.
(٢) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ح ٢٠٣ ج ١ ص ٩٨.
(٣) المقنع : الطهارة ص ١٦.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية) : الطهارة ص ٤٨٨ س ٨.
(٥) المبسوط : الطهارة في أقسام المستحاضة ج ١ ص ٤٥ ٤٦.
(٦) كشف الرموز : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٧٨.
(٧) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ح ١٩٥ ج ١ ص ٩٠.
(٨) الناصريات (الجوامع الفقهية) : الطهارة مسألة ٥٨ ص ٢٢٦.
(٩) المهذّب : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٧.
(١٠) نقله عنه العلّامة في المختلف : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٦٣.
(١١) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٤ س ٢.