.................................................................................................
______________________________________________________
تلك الأعداد ، وكذا لو علمت أنّه وسط غير أنّها لا تأخذ عدداً زوجاً ، بل تأخذ إمّا السبعة أو الثلاثة ، وإن ذكرته خاصّة ولم تعلم حاله فهو حيض بيقين وتضمّ إليه إمّا تمام الثلاثة أو غيرها من أعداد الروايات. وأمّا الاحتياط فمشهور في جميع هذه المواضع وهو الجمع بين تكليف الحائض والمستحاضة والغسل للحيض في أوقات إمكان الانقطاع (١).
وقال في «البيان» إن ذكرت الوقت خاصّة ، فإن تعيّن الأوّل أضافت إليه اليومين بعده ، ثمّ احتاطت بتمام العشرة ، ولو اقتصرت على الثلاثة فالأقرب الجواز إذا لم تعلم تجاوزها ، وكذا إذا ذكرت آخره ، وإن علمت اليوم فقط فهو الحيض وتحتاط بتسعة قبله ليس فيها غسل الحيض وبتسعة بعده فيها ذلك في أوقات الاحتمال ، ويجوز الرجوع إلى الستّة أو السبعة أو الثلاثة والعشرة (٢).
وقال في «الموجز» وناسية العدد ذاكرة أوّله تكمله ثلاثاً وآخره تجعلها نهايتها ووسطه تحفّه بيومين ويوم ما هو لا غير وتغتسل للانقطاع حيث يمكن (٣). ونحوه ما في شرحه (٤).
وفي «جامع المقاصد (٥) وفوائد الشرائع (٦)» أنّها فيما إذا علمت أوّله أو آخره أو وسطه أو يوما في الجملة أو دونه إمّا أن تقتصر على الثلاثة إن لم تعلم الزيادة عليها ، أو ترجع في جميع الصور إلى الستّة أو السبعة أو الثلاثة مع العشرة فتجعل الثلاثة ابتداء العدد المأخوذ في الاولى وانتهاءه في الثانية وتتمّه في الثالثه والرابعة إن لم تعلم القصور عنها أو عن أحدها ، فإن علمت شيئاً عملت به فلو علمت
__________________
(١) ذكرى الشيعة : الصلاة ص ٣٢ س ٢١.
(٢) البيان : الطهارة في أحكام المضطربة ص ١٧ ١٨.
(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الحيض ص ٤٦.
(٤) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٣٨ س ١٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٥) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠٥ ٣٠٦.
(٦) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص ١٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).