.................................................................................................
______________________________________________________
النقصان عن الستّة والزيادة عن الثلاثة فالخمسة مع احتمال الأربعة وتغتسل للانقطاع ، ثمّ هي مستحاضة. وفي الصورة الثالثة إن علمت أنّ اليوم الذي ذكرته أوسط الحيض تخيّرت على نحو ما تقدّم لكن لا تأخذ من الأعداد المتقدّمة إلّا وتراً كالثلاثة والسبعة ، وإن لم تعلم ذلك أمكن أن تأخذ الأقلّ وهو الثلاثة ، لأصالة عدم الزيادة والاقتصار على المتيقّن أو تأخذ واحداً من أعداد الروايات ، ومتى أخذت عدداً شرط أن لا تعلم الزيادة عليه أو النقصان عنه ، وهي في باقي الزمان مستحاضة مع استمرار الدم.
واقتصر في «الجعفرية (١) والمسالك (٢)» على الأخير أعني الرجوع في الجميع إلى الروايات. واستحسن في «المدارك (٣)» ما في المعتبر.
وفي «شرح المفاتيح» إن علمت أوّله أتمته بثلاثة أيّام البتّة ويحتمل احتمالاً ظاهراً ضمّ أربعة أيّام اخر مما قبله بالثلاثة ، وكذا إن عرفت وسط حيضها جعلته مع يوم قبله ويوم بعده حيضاً البتّة مع ضمّ يومين قبل القبل ويومين بعد البعد ، ولو علمت أنّ يوماً معيّناً كان من أيّام حيضها جعلته من أيّامه واختارت ستّة أيّام إمّا قبله أو بعده أو في طرفيه (٤).
هذا ، وليعلم أنّها إذا لم تذكر الأوّل والآخر والوسط وإنّما ذكرت يوماً ففي «المبسوط والتحرير والموجز» وغيرها كما مرَّ أنّه الحيض بيقين وكلّ من طرفيه مشكوك فيه. وفي «التذكرة» احتمل أوّلاً أنّ الزمان مشكوك فيه فهي متحيّرة ، قال : لو قالت كنت حائضاً يوم الخامس وطاهرة يوم العاشر فالزمان مشكوك فيه تعمل ما تعمله المستحاضة (٥). وفيه نظر كما في «كشف الالتباس (٦)». واحتمل
__________________
(١) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٩١.
(٢) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٧٢.
(٣) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٢٧.
(٤) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٧ س ١٣.
(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٣٢٠.
(٦) كشف الالتباس : الطهارة ص ٣٨ س ١٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).