.................................................................................................
______________________________________________________
ونفى عنه البأس في «جامع المقاصد (١)».
وقال في «المنتهى» لم نقف فيه على حجّة ثمّ احتمل أن يكون الوجه إمّا جعل المسجد طريقاً أو إدخال النجاسة (٢). وناقشه في ذلك المحقّق الثاني (٣) وتبعه صاحب «المدارك (٤)» وفي «شرح المفاتيح» أنّ الدليل عليه ما ورد عنهم عليهمالسلام : «لا تجعلوا المساجد طرقاً حتّى تصلّوا فيها ركعتين» (٥) ولا يتأتّى منها الصلاة (٦).
وقال الشيخ في «المبسوط» ويحرم عليها دخول المساجد إلّا عابرة سبيل (٧). فقد أطلق الجواز من دون ذكر الكراهة ، كما صنع في «الفقيه» في موضعين (٨). ونقله عن أبيه فيما كتب إليه ، فما نسبه إليه في «كشف اللثام» من أنّه أطلق المنع من دخولها (٩) لم يصادف محلّه. ومثل ما في «الفقيه» صنع في «الهداية (١٠) والمقنعة (١١) والنهاية (١٢) والسرائر (١٣)» واستحسنه في «المدارك (١٤)» ونقل ذلك عن
__________________
(١) المذكور في جامع المقاصد هو نقل نفي البأس فيه عن الذكرى لأنّه قال في ج ١ ص ٣١٨ ، قال في الذكرى : ولا بأس به وإن لم يكن له دليل قوي انتهى.
(٢) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٥٢.
(٣) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣١٨.
(٤) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٤٧.
(٥) وسائل الشيعة : ب ٦٧ من أبواب أحكام المساجد ح ١ ج ٣ ص ٥٥٣.
(٦) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٤٤ س ٥ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٧) المبسوط : الطهارة في تعريف الحيض وأحكام الحائض ج ١ ص ٤١.
(٨) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض ذيل الحديث ١٩٥ ج ١ ص ٩٠ وفي فضل المساجد ذيل الحديث ٧١٧ ص ٢٣٨.
(٩) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٠٣.
(١٠) الهداية : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص ٢١.
(١١) المقنعة : الطهارة في الحيض ص ٥٤.
(١٢) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٧.
(١٣) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٤٤.
(١٤) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٤٧.