.................................................................................................
______________________________________________________
عند الكلام على خبر ابن فرقد و «المهذّب البارع (١)» وهو الأظهر بين الأصحاب كما في «المختلف (٢)» والمعروف من مذهبهم كما في «جامع المقاصد (٣)» والمشهور كما في «التذكرة (٤) والمختلف (٥)» أيضاً و «الدروس (٦) وتخليص التلخيص (٧) وكشف اللثام (٨)» وغيرها (٩).
وإنّما نقل الخلاف عن الصدوق في «المقنع» حيث قال يتصدّق على مسكين بقدر شبعه (١٠). وفي «مجمع الفائدة والبرهان» أنّ الظاهر من التكفير مطلق التكفير مثل شبع شخص وعشرة كما هو في بعض الروايات ويكون المذكور مستحبّاً في مستحب (١١) ، انتهى.
والمراد بالدينار المثقال من الذهب الخالص المضروب كما في «الذكرى (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وفوائد الشرائع (١٤) والمسالك (١٥) والروضة (١٦)
__________________
(١) المهذّب البارع : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ١٦٩.
(٢) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٠.
(٣) المذكور فيه نسبة أصل كون الدينار عشرة دراهم إلى المعروف من مذهب الأصحاب كما حكاه عنه في الشرح وكما سيأتي حكايته او إلى المعروف بين الأصحاب كما في جامع المقاصد نفسه لا نسبة كون الكفارة ديناراً إليهم فراجع جامع المقاصد ج ١ ص ٣٢٢.
(٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في احكام الحائض ج ١ ص ٢٦٧.
(٥) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٠.
(٦) الدروس الشرعيّة : الطهارة في أحكام الحائض درس ٨ ج ١ ص ١٠١.
(٧) لا يوجد لدينا.
(٨) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٠٨.
(٩) الحدائق الناضرة : الطهارة في أحكام الحائض ج ٣ ص ٢٦٨.
(١٠) المقنع : الطهارة في الحائض ص ١٦.
(١١) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٥٢.
(١٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الحائض والنفساء ص ٣٥ س ٣٢.
(١٣) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٢٢.
(١٤) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص ١٤ س ٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(١٥) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٤.
(١٦) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٨٥.