الطهارة وأداء ركعة وجب *) إجماعاً كما في موضع من «التذكرة (١) والمدارك (٢)» وبلا خلاف بين أهل العلم في العصر والعشاء والصبح كما في «الخلاف (٣)» وبلا خلاف بين أهل العلم من دون تقييد بالعصر والعشاء والصبح كما في «المنتهى (٤)» وبلا خلاف كما في موضع آخر من «التذكرة (٥)» ونقلت (٦) حكاية الإجماع من دون تقييد في عدّة مواضع. وفي «كشف اللثام (٧)» حكاه عن الخلاف مع التقييد المذكور. وهو المشهور كما في «الذكرى (٨) والكفاية (٩)».
ونفى الخلاف في «الخلاف (١٠)» عن لزوم الظهرين والعشاءين على من أدرك خمساً قبل الغروب أو الفجر. وفي «التذكرة (١١)» أنّه الأشهر. وعليه المحقّق (١٢) والمصنّف والشهيدان (١٣) والكركي (١٤) والصيمري
__________________
(*) ما نقلناه عن كتب الأصحاب في هذه المسألة بعض ذكر في كتاب الصلاة وبعض في الطهارة (منه)
__________________
(١) التذكرة : ج ٢ ص ٣٢٢.
(٢) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٤٢.
(٣) الخلاف : الصلاة في وقت الصلاة أوّله وآخره ج ١ ص ٢٧١ مسألة ١٣.
(٤) منتهى المطلب : الصلاة في أحكام المواقيت ج ٤ ص ١٠٨.
(٥) تذكرة الفقهاء : الصلاة في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٢١.
(٦) كما في التذكرة : الطهارة في أقسام المستحاضة ج ١ ص ٣٢٢. وذخيرة المعاد : الطهارة فيما يستحب للحائض ص ٧٣ س ٢٤.
(٧) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائص ج ٢ ص ١٣٤.
(٨) ذكرى الشيعة : الصلاة في الوقت ص ١٢٢ س ٨.
(٩) كفاية الأحكام : الطهارة في الحيض ص ٥ س ١٨.
(١٠) الخلاف : الصلاة ج ١ ص ٢٧٣ مسألة ١٤.
(١١) تذكرة الفقهاء : الصلاة في أوقات الصلوات ج ٢ ص ٣٢٤.
(١٢) المختصر النافع : الطهارة في أحكام الحيض ص ١٠.
(١٣) الدروس الشرعيّة : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٠١ درس ٨ ، الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٨٨.
(١٤) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٣٦.