.................................................................................................
______________________________________________________
في «كشفه (١)» والمتأخّرون (٢) إلّا بعضاً نادراً.
وفي «الفقيه» وإن بقي من النهار بمقدار ما يصلّى ستّ ركعات بدأ بالظهر (٣). وفي صلاة «المبسوط (٤)» إن بقي إلى الغروب مقدار خمس ركعات وجب عليها الظهران ولم يتعرّض للعشاءين. وقال في طهارته : باستحباب الظهرين والعشاءين إذا أدرك خمساً قبل الغروب أو الفجر (٥). وهو المنقول عن القاضي في «المهذّب (٦)».
وفي «السرائر (٧)» إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس في وقت متسع لفعل فرض الظهر والعصر معاً والطهارة لهما وجب عليها أداء الصلاتين أو قضاؤها. وظاهره كما في «الذكرى (٨)» اعتبار إدراك جميع الصلاة ، ونقله فيها عن ظاهر الكاتب في موضع من كلامه وإن كان وافق الصدوق في موضع آخر كما نقله عنه في «المختلف (٩)» حيث قال : وظاهر الصدوق كابن الجنيد اعتبار الأكثر.
وظاهر «الوسيلة (١٠)» كظاهر «السرائر» حيث قال : وإن طهرت وتوانت في الاغتسال والصلاة وجب عليها تلك الصلاة وإن لم يمكنها ذلك لم يجب عليها
__________________
(١) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٤٠ س ٢١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٢) منهم صاحب رياض المسائل : الطهارة إذا طهرت في آخر الوقت ج ١ ص ٤٠٠ ، وصاحب الحدائق الناضرة : الطهارة في حكم فريضة الوقت عند عروض الحيض ج ٣ ص ٢٤٨.
(٣) من لا يحضره الفقيه : في أحكام السهو والشك ذيل الحديث ١٠٢٩ ص ٣٥٥.
(٤) المبسوط : الصلاة في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٣.
(٥) المبسوط : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٤٥.
(٦) المهذّب : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٦.
(٧) السرائر : الصلاة في أحكام قضاء الصلوات ج ١ ص ٢٧٦.
(٨) ذكرى الشيعة : الطهارة في الوقت ص ١٢٢ س ٥.
(٩) لم نعثر على نقل هذا الكلام في المختلف مطلقاً.
(١٠) الوسيلة : الصلاة في أحكام الحيض ص ٥٩.