.................................................................................................
______________________________________________________
القضاء ، بل يستحبّ.
وفي «التهذيب (١) والاستبصار (٢)» إن طهرت بعد زوال الشمس إلى أن يمضي منه أربعة أقدام فانّه يجب عليها قضاء الظهر والعصر معاً ، وإذا طهرت بعد أن يمضي أربعة أقدام فإنّه يجب عليها قضاء العصر لا غير ويستحبّ لها قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس ، وكذا لا يجب العشاء إن طهرت بعد انتصاف الليل ، بل يستحبّان. وهو المراد من عبارة «النهاية (٣)» واستحسنه صاحب «الكفاية (٤)».
وقد اقتصر المصنّف والشيخ (٥) وابن حمزة (٦) وابن إدريس (٧) والمحقّق (٨) وجماعة (٩) على إدراكها من الوقت الطهارة. ولعلّه مثال جروا فيه على طريق التنبيه على أنّ إدراك الشرط معتبر أيضاً أو محمول على الغالب وإلّا فقد اعتبر الشهيد في «الدروس (١٠)» وأبو العباس في «موجزه (١١)» والمحقّق الثاني في «جامعه (١٢) وفوائده (١٣)»
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ١٩ من أبواب الحيض ذيل ح ٣٠ ج ١ ص ٣٩١.
(٢) الاستبصار : ب ٨٤ الحائض تطهر عند وقت الصلاة ذيل ح ٩ ج ١ ص ١٤٤.
(٣) النهاية : الطهارة في حكم الحائض ج ١ ص ٢٣٩.
(٤) كفاية الأحكام : الطهارة في الحيض ص ٥ س ٢٠.
(٥) النهاية : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٣٨.
(٦) الوسيلة : الطهارة في أحكام الحيض ص ٥٩.
(٧) السرائر : الصلاة في أحكام قضاء الصلوات ج ١ ص ٢٧٦.
(٨) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠.
(٩) منهم ابن البراج في المهذّب : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٦ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة في الحيض ص ٤٣ ، والشهيد في ذكرى الشيعة : الصلاة ص ٣٥ س ٥.
(١٠) الدروس الشرعيّة : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ١٠١ درس ٨.
(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الحيض ص ٤٧.
(١٢) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٣٦.
(١٣) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص ١٣ س ١٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).