.................................................................................................
______________________________________________________
والصيمري في «كشفه (١)» والشهيد الثاني في «روضه (٢) وروضته (٣) ومسالكه (٤)» وسبطه في «مداركه (٥)» تمكّنها من سائر الشروط المفقودة.
واحتمل في «نهاية الإحكام (٦)» عدم اعتبار وقت للطهارة بناء على عدم اختصاصها بوقت.
وفي «التذكرة (٧)» يشترط إدراك ركعة تامّة الأفعال الواجبة خاصّة وقد تحصل بإدراك النيّة وتكبيرة الإحرام والفاتحة وأخفّ السور إن قلنا بوجوبها والركوع ذاكراً فيه أقلّ الواجب والسجدتين. وهذا يعطي على أنّ الركعة إنّما تتمّ بالسجدة الثانية كما هو ظاهر «جامع المقاصد (٨)» في كتاب الصلاة وصريح جماعة كثيرين (٩) في مباحث الشك. وهو الظاهر عند الشهيد في «الذكرى» واحتمل فيها الاجتزاء بالركوع للتسمية لغة وعرفاً ولكونه المعظم (١٠). قال في «المدارك» إنّه بعيد (١١).
وقد عبّر المصنّف (١٢) بأنّها أداء حيث قال : وجب أداؤها ، كما صرّح بذلك
__________________
(١) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٤٠ س ١٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٢) روض الجنان : الطهارة في أحكام الحائض ص ٨٢ س ٢٦.
(٣) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٨٨.
(٤) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٢.
(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام المواقيت ج ٣ ص ٩١.
(٦) نهاية الإحكام : الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣١٥.
(٧) تذكرة الفقهاء : الصلاة في أوقات الصلوات ج ٢ ص ٣٢٤.
(٨) جامع المقاصد : الصلاة في السجود ج ٢ ص ٢٩٧.
(٩) منهم الحليّ في السرائر : الصلاة في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ٢٤٥ ، والشيخ في النهاية : الصلاة في فرائضها وسننها ج ١ ص ٣١٧ ، والحلبي في الكافي في الفقه : الصلاة ص ١١٩.
(١٠) ذكرى الشيعة : الصلاة في الوقت ص ١٢٢ س ٣٥.
(١١) مدارك الأحكام : الصلاة في أحكام مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٩٢.
(١٢) قواعد الأحكام : الصلاة في أوقاتها ج ١ ص ٢٥٠.