ولو قصر الوقت عن ذلك سقط الوجوب.
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو قصر الوقت عن ذلك سقط الوجوب) عندنا كما في «المنتهى (١)» هنا و «التذكرة (٢)» في الصلاة و «جامع المقاصد (٣)» في موضعين و «كشف اللثام (٤)» وفي «الخلاف (٥) والمختلف (٦)» عدم الخلاف عندنا فيما دون الركعة. ومال المحقّق إلى الوجوب إذا أدركت الأقلّ ، قال : لو قيل بذلك لكان مطابقاً لمدلول الأخبار (٧). وفي «النهاية (٨)» يلزمها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس على كلّ حال.
وبسقوط الوجوب قال مالك والمزني والشافعي (٩) في قول. وله قول آخر وهو إدراك الصلاة بإدراك تكبيرة الافتتاح. وبه قال أبو حنيفة وأحمد.
وفي «التهذيب (١٠) والاستبصار (١١) والنهاية (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) والتذكرة (١٤)
__________________
(١) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٨٠.
(٢) تذكرة الفقهاء : الصلاة في أوقات الصلوات ج ٢ ص ٣٢١.
(٣) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٣٧ والصلاة في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٥.
(٤) كشف اللثام : الطهارة في الأحكام المتعلّقة بالحائض ج ٢ ص ١٣٧.
(٥) الخلاف : كتاب الصلاة في إدراك الصلاة بإدراك ركعة منها ج ١ ص ٢٧٣ مسألة ١٣.
(٦) مختلف الشيعة : الصلاة في الأوقات ج ٢ ص ٥٣.
(٧) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٤٠.
(٨) النهاية : الطهارة في حكم الحائض ج ١ ص ٢٣٩.
(٩) المجموع : الصلاة في المواقيت ج ٣ ص ٦٥ ، فتح العزيز بهامش المجموع : الصلاة في المواقيت ج ٣ ص ٦٨ ٧٠ ، مختصر المزني : باب وقت الصلاة ص ١٢ والمغني لابن قدامة : في من أدرك ركعة قبل الغروب ج ١ ص ٣٨٦ ٣٨٧.
(١٠) تهذيب الأحكام : ب ١٩ في الحيض ذيل الحديث ٣٠ ج ١ ص ٣٩١.
(١١) الاستبصار : الطهارة ب ٨٤ في الحائض تطهر عند وقت الصلاة ذيل الحديث ٩ ج ١ ص ١٤٤.
(١٢) النهاية : الطهارة في حكم الحائض ج ١ ص ٢٣٩.
(١٣) نهاية الإحكام : الصلاة في أوقات المعذورين ج ١ ص ٣١٤.
(١٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٧٤.