.................................................................................................
______________________________________________________
والمنتهى (١)» استحباب القضاء إذا أدركت أقلّ من ركعة لخبر الكناني (٢) وغيره (٣). وهو الظاهر من عبارة الكتاب حيث قال : سقط الوجوب ، كما فهمه المحقّق الثاني في «جامع المقاصد (٤)» ويظهر منه فيه التوقّف فيه. قلت : لعلّ ما فهمه من عبارة الكتاب بناؤه على المشهور من أنّه إذا رفع الوجوب يبقى الجواز ، وإذا كانت العبادة جائزة كانت راجحة فتأمّل.
__________________
(١) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٨٠.
(٢ و ٣) وسائل الشيعة : باب ٤٩ من أبواب الحيض ح ٧ و ١١ ج ٢ ص ٥٩٩ ٦٠٠.
(٤) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٣٦.