ذو فتور.
______________________________________________________
في «المبسوط (١) والمصباح (٢) ومختصره (٣)» على الأصفر البارد. وفي «المقنعة» أنّها دم رقيق بارد صاف (٤). ونسب في «المعتبر (٥)» الرقّة إلى الشيخين مشعرا بتردّده فيها.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ذو فتور) كما صرّح به في أكثر الكتب (٦) المتقدّمة ، وفي جملة (٧) منها أنّ المراد به خروجه بضعف بخلاف دم الحيض فإنّ خروجه بقوّة ودفع كما تعطيه عبارة «النهاية» من نفي الدفع عنه (٨) ويتضمّنه ما في «المبسوط (٩) والفقيه (١٠)» عن رسالة أبيه و «الهداية (١١)» من أنّه بارد لا يحسّ بخروجه كما نقل ذلك أيضاً عن «المقنع (١٢)».
__________________
(١) المبسوط : الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج ١ ص ٤٥.
(٢) مصباح المتهجّد : في الحيض والاستحاضة والنفاس ص ١٠.
(٣) مختصر المصباح : في الاستحاضة ص ١١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).
(٤) المقنعة : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص ٥٦.
(٥) لا إشعار في عبارة المعتبر بالتردّد فإنّه قال فيه : غسل الاستحاضة ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق إلى أن قال : والرقّه ذكرها الشيخان انتهى موضع الحاجة فهو رحمهالله أفتى في أوّل عبارته باعتبار الصفات الثلاثة ثمّ عقّبها بأنّ الرقّة وردت في عبارة الشيخين أيضاً قبلنا ونحن نقيله ، عكس ما كان في عبارة الشهيد كما تقدّم بيانه ، فالمناسب نسبة التردّد إلى عبارة الذكرى لا إلى المعتبر فتأمّل جيداً وراجع المعتبر : ج ١ ص ٢٤١.
(٦) الشرائع : ج ١ ص ٣١ ونهاية الإحكام : ج ١ ص ١٢٥ والتحرير : في الاستحاضة ج ١ ص ١٦ س ٧. والبيان : ص ٢١. واللمعة : ص ٢١. وجامع المقاصد : ج ١ ص ٣٣٧. وروض الجنان : ص ٨٣ س ٧. الروضة البهيّة : ج ١ ص ٣٩٠. ومصابيح الظلام : ج ١ ص ٤٦ س ١٢.
(٧) جامع المقاصد : ج ١ ص ٣٣٧. وروض الجنان : ص ٨٣ س ٧. والروضة البهيّة : ج ١ ص ٣٩٠.
(٨) النهاية : كتاب الطهارة في حكم الحائض والمستحاضة ج ١ ص ٢٣٤.
(٩) المبسوط : الطهارة في ذكر الاستحاضة وأحكامها ج ١ ص ٤٥.
(١٠) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث ٢٠٣ ج ١ ص ٩٨.
(١١) الهداية : في غسل الحيض ص ٢٢.
(١٢) المقنع : باب الحائض والمستحاضة .. ص ١٦.