وقيّدنا بالأغلب ، لأنه قد يكون بهذه الصفات حيضا
______________________________________________________
وفي «المدارك» أنّ الخروج بفتور لم يقف له على مستند (١). وفيه : أنّ الخروج بفتور مقابل للدفع المعتبر في الحيض ، فالمستند حسن حفص بن البختري (٢) كما في «حاشية المدارك (٣)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقيّدنا بالأغلب ، لأنّه قد يكون بهذه الصفات حيضاً) ومثل ذلك قال في «المعتبر (٤)» وردّه في «المدارك» بأنّه غير جيّد ، لأنّ القيد إنّما تعلّق بدم الاستحاضة لا بدم الأصفر. قال : والأولى أن يقال إنّ فائدته التنبيه على أنّ دم الاستحاضة قد يكون أسوداً أو أحمراً كالموجود بعد أكثر الحيض والنفاس (٥) ، انتهى. وهذا جعله في «جامع المقاصد (٦) وكشف اللثام (٧)» وغيرهما (٨) فائدة اخرى ولم يقصراها عليه ، فتأمّل.
وقال في «المدارك» وينبغي أن يعلم أنّه لما ثبت أنّ دم الاستحاضة هو ما كان جامعا للأوصاف المذكورة وجب الاقتصار في إلحاق ما عداه به على مورد النصّ خاصّة ، وكلام الأصحاب في هذه المسألة غير منقّح ، انتهى (٩).
وردّه الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشيته» بأنّ كلام الأصحاب في المسألة منقّح ، قال : وهذا منه بناء على قاعدته الّتي قرّرها من أنّ أوصاف الحيض والاستحاضة خاصّة مركّبة وقد أشرنا إلى فساد ذلك وقد مرَّ أنّه ردّه
__________________
(١) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٨.
(٢) وسائل الشيعة : باب ٣ من أبواب الحيض ح ٢ ج ٢ ص ٥٣٧.
(٣) حاشية مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص ٥٥ س ٢٠. (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٧٩٩).
(٤) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٤٢.
(٥) مدارك الأحكام : الطهارة فى الاستحاضة ج ٢ ص ٨.
(٦) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١ ص ٣٣٨.
(٧) كشف اللثام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ١٤٢.
(٨) الروضة البهية : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ١ ص ٣٩٠.
(٩) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٨.