.................................................................................................
______________________________________________________
والمنتهى (١) ونهاية الإحكام (٢) والمختلف (٣) والتحرير (٤) والإرشاد (٥) والتلخيص (٦) والتذكرة (٧) والذكرى (٨) والدروس (٩) والبيان (١٠) واللمعة (١١) والموجز الحاوي (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وفوائد الشرائع (١٤) والجعفريّة (١٥) وشرحيها (١٦) والروضة (١٧) والمسالك (١٨)» وهو أحد احتمالي «المبسوط (١٩)» وفي «الخلاف (٢٠)» الإجماع
__________________
(١) منتهى المطلب : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٤١٥.
(٢) نهاية الإحكام : الطهارة في دم الاستحاضة ج ١ ص ١٢٦.
(٣) مختلف الشيعة : الطهارة في حكم الاستحاضة ج ١ ص ٣٧١.
(٤) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ١ ص ١٦ س ١٤.
(٥) إرشاد الأذهان : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٢٨.
(٦) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : الطهارة ج ٢٦ ص ٢٦٧.
(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في المستحاضة ج ١ ص ٢٨٤.
(٨) ذكرى الشيعة : الصلاة في الاستحاضة ص ٣٠ س ٢ ٣.
(٩) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الاستحاضة ج ١ ص ٩٩ درس ٧.
(١٠) البيان : الطهارة في أحكام الاستحاضة ص ٢١.
(١١) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في أحكام الاستحاضة ص ٢١ ٢٢.
(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الاستحاضة ص ٤٧.
(١٣) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١ ص ٣٤٠ ٣٤١.
(١٤) لم نعثر على تصريح بذلك في الفوائد اللهم الا أن ينسب اليه لاجل سكوته في المقام واقتصاره على ما في عبارة المحقق حيث إن ظاهر عبارته وجوب الوضوء أيضاً فراجع فوائد الشرائع : ص ١٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(١٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : أبواب الطهارة ج ١ ص ٩١.
(١٦) المطالب المظفريّة في الاستحاضة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر المسمّى بالتحفة الرضوية غير موجود لدينا.
(١٧) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ١ ص ٣٩١ ٣٩٢.
(١٨) مسالك الأفهام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٧٤ ٧٥.
(١٩) ظاهر عبارة المبسوط هو الحكم بلزوم الوضوء في المقام من غير ترديد. راجع المبسوط : ج ١ ص ٦٧. نعم الترديد والشك انما نسبه إليه في التنقيح : ج ١ ص ١١٢ ولعله لم يعثر على اصل المبسوط أو كانت نسخته كذلك فراجع التنقيح ج ١ ص ١١٣.
(٢٠) عبارة الخلاف أيضاً ذات وجهين يحتمل كلا منهما. فراجع الخلاف : ج ١ ص ٢٤٩ مسألة ٢٢١.