.................................................................................................
______________________________________________________
والتحرير (١)» في بحث الحيض ، وظاهر «المعتبر (٢)» وفي «كشف اللثام» كأنّه لا خلاف فيه (٣). وبه قال أكثر الفقهاء (٤) إلّا أحمد وابن سيرين والشعبي والنخعي والحكم. وربما لاح ذلك من عبارة «السرائر» حيث قال : فإن لم تفعل ما وصفناه وصامت وصلّت وجب عليها إعادة صلاتها وصومها ولا يحلّ لزوجها وطؤها (٥) إن لم نعطف هذه الجملة على قوله : وجب ، لكن كلامه في النكاح ظاهر أو صريح في الإباحة حيث ردّ على العامّة احتجاجهم لحرمة إتيان أدبار النساء بالأذى بالنجس ، قال : لو عمم الأذى بالنجاسة لعمّ البول والاستحاضة.
واختلفوا في توقّفه على ما عليها من الأفعال على أقوال :
الأوّل : الإباحة مطلقاً من دون توقّف على شيء كما في «البيان (٦)» وكذا «المدارك (٧) والكفاية (٨)» إلّا أنّه لم يصرّح فيهما بالإطلاق وفي «التحرير (٩) والموجز (١٠) ومجمع البرهان (١١)» الإباحة ولو أخلّت بالأغسال.
__________________
ج ١ ص ٤١٧ ويحتمل أنه في كلام الشارح.
(١) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام المستحاضة ج ١ ص ١٥ السطر الأخير.
(٢) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٤٨.
(٣) كشف اللثام : الطهارة في أحكام المستحاضة ج ٢ ص ١٥٦.
(٤) المجموع : كتاب الحيض ج ٢ ص ٣٧٢.
(٥) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٣ وكتاب النكاح ج ٢ ص ٦٠٧.
(٦) البيان : الطهارة في أحكام الاستحاضة ص ٢١.
(٧) المذكور في المدارك هو التصريح بالإطلاق راجع مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام المستحاضة ج ٢ ص ٣٧.
(٨) كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص ٥ السطر الأخير وص ٦ س ١.
(٩) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ١ ص ١٦ س ١٦. ولا يخفى أنه ليست في التحرير عين هذه العبارة كما يومي إليه ما في الشرح بل المحكي عنه ملفّق من العبارتين فراجع.
(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الاستحاضة ص ٤٧ ٤٨.
(١١) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ١٦٤ ١٦٦.