.................................................................................................
______________________________________________________
الغسل وهو ظاهر «السرائر» وقد مرَّ نقل عبارتها. وهو ظاهر «المنتهى» حيث عبّر تارة بالتوقّف على الأفعال (١) واخرى بالتوقّف على الأغسال.
ونقل في الذكرى توقّفه على ما تتوقّف عليه الصلاة عن الكاتب والمرتضى والشيخ (٢). وكأنّه أراد قوله في «النهاية» ويحلّ لزوجها وطؤها على كلّ حال إذا غسلت فرجها وتوضّأت وضوء الصلاة أو اغتسلت حسب ما قدّمناه (٣) ، انتهى. لكنّه لم يذكر في أحكامها للصلاة غسل الفرج وذكره هنا ، فيظهر منه اختيار التوقّف على غسله عند الوطء. ثمّ إن تعلّق قوله : حسب ما قدمناه ، بقوله : اغتسلت خاصّة أفاد التوقّف على الوضوء عنده إن لم تكن اغتسلت ، سواء وجب عليها الغسل أم لا ، فإن كانت اغتسلت كفى الغسل مع غسل الفرج في الإباحة ولم يتوقّف على الوضوء عنده ولا الوضوآت الّتي تتوقّف عليها الصلاة ، وإن تعلّق بالوضوء والاغتسال جميعاً فالظاهر التوقّف مع غسل الفرج عنده على ما عليها من الوضوآت للصلاة وحدها أو للأغسال وحدها أو مع الوضوآت.
ونقل التوقّف على جميع ما عليها من الأفعال في «كشف اللثام (٤)» عن «الهادي (٥) والجمل والعقود (٦) والكافي (٧) والإصباح (٨)».
وقال في «المنتهى» وأمّا مع عدم الأفعال فالّذي تعطيه عبارات أصحابنا
__________________
(١) منتهى المطلب : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٤١٦ ٤١٧.
(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الاستحاضة ص ٣١ س ١٥ ١٦.
(٣) النهاية : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٢٤١ ٢٤٢.
(٤) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ٢ ص ١٥٧.
(٥) المراد منه هو الاقتصاد المسمى بالهادي إلى طريق الرشاد ص ٢٤٦ كما حكى عنه في كشف اللثام : ج ٢ ص ١٥٧.
(٦) الجمل والعقود : ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ص ٤٧.
(٧) الكافي في الفقه : في بيان حقيقة الصلاة وضروبها الاستحاضة ص ١٢٩.
(٨) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٤٣٤.