.................................................................................................
______________________________________________________
«مجمع البرهان ١» وهو الّذي رواه أصحابنا كما في «المبسوط ٢» وهو مذهب الأصحاب كما في «المدارك ٣ والذخيرة ٤ وشرح المفاتيح ٥» وبهذا الحكم صرّح في «الشرائع ٦ وصوم النافع ٧ والمعتبر ٨» واختاره المولى الأردبيلي ٩ وصاحب «المدارك ١٠ والكفاية ١١» قالوا ١٢ : لا دليل على غير هذا أعني الإخلال بجميع الأغسال.
وقال الشيخ في صوم «المبسوط» والمستحاضة إذا فعلت مع الأغسال ما يلزمها من تجديد القطنة والخرقة وتجديد الوضوء صامت وصحّ صومها ١٣ ، انتهى. وهذه العبارة تفيد الفساد إذا أخلّت بشيء من ذلك. ومثلها عبارة طهارته حيث
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ١٦٦. ولا يخفى أنّا راجعنا الروض ولم نجد فيه إجماعاً إلّا قوله : ويظهر من المبسوط التوقّف فيه حيث أسنده إلى رواية الأصحاب راجع الروض : ص ٨٦ ٨٧.
(٢) المبسوط : الطهارة في أحوال المستحاضة ج ١ ص ٦٨.
(٣) مدارك الأحكام : الطهارة في أحوال المستحاضة ج ٢ ص ٣٨.
(٤) ذخيرة المعاد : الطهارة في الاستحاضة ص ٧٦ س ٢٣.
(٥) مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٥٣ س ٢٠.
(٦) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٥.
(٧) المختصر النافع : كتاب الصوم في من يصحّ الصوم منه ص ٦٧.
(٨) المعتبر : كتاب الصوم في من يصح منه الصوم ج ٢ ص ٦٨٣.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ١٦٦.
(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الصوم في المفطرات ج ٦ ص ٥٨.
(١١) قال في الكفاية : وأمّا الغسل فالظاهر من الرواية إن ترك جميع الأغسال موجب لقضاء الصوم إلى أن قال بعد نقل تفاصيل في المسألة عن الأصحاب : وهذه التفاصيل غير مستفادة من النصّ انتهى وأنت خبير بأنّ كلامه هذا يفترق عن التعبير الذي حكاه عنه الشارح فراجع الكفاية ص ٦.
(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستحاضة ج ١ ص ١٦٦ ، مدارك الأحكام : كتاب الصوم ج ٦ ص ٥٨ والكفاية : ص ٦.
(١٣) المبسوط : كتاب الصوم في حكم قضاء ما فات من الصوم ج ١ ص ٢٨٨.