.................................................................................................
______________________________________________________
والذكرى (١)» من دخول العلقة بشهادة أربع نساء عدول. وبمعناه ما في «البيان (٢)» من كون الولد علقة.
وتوقّف فيه بعض المحقّقين وهو الكركي ، لانتفاء التسمية (٣). واعترضه الشهيد الثاني (٤) بأنّه لا وجه للتوقّف بعد فرض العلم كما في «الذكرى» وردّه في «المدارك» بأنّ منشأ التوقّف صدق الولادة عرفاً وأنّه علم أنّه علقة فالتوقّف في محلّه (٥). ولعلّ التحقيق أنّه ليس في محلّه ، لأنّ نظر الأصحاب في ذلك إلى أنّ النفاس هو دم الحيض احتبس لنشوء الآدمي.
وفي «المنتهى» ولو وضعت شيئاً تبين فيه خلق الإنسان فرأت الدم فهو نفاس إجماعاً (٦).
وفي «مجمع الفائدة والبرهان (٧)» أنّ الخارج مع المضغة وبعدها ليس بنفاس وإن علم كونها مبدأ آدمى ، لعدم العلم بصدق الولادة والنفاس بذلك. وفي «المعتبر (٨) والمنتهى (٩) والتحرير (١٠)» القطع بخروج العلقة.
وأمّا أقوال العامّة فأبو حنيفة (١١) وبعض الشافعية (١٢) أنّ الدم الخارج مع الولادة
__________________
(١) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث النفاس وأحكامه ص ٣٣ س ٤.
(٢) البيان : الطهارة في أحكام النفاس ص ٢٢.
(٣) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٤٦.
(٤) روض الجنان : الطهارة في النفاس ص ٨٨ السطر الأخير.
(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٣.
(٦) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٢٧.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في النفاس ج ١ ص ١٦٩.
(٨) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٥٢.
(٩) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٢٨.
(١٠) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النفاس ج ١ ص ١٦ س ٢٥.
(١١) الهداية للمرغياني : كتاب الطهارات في النفاس ج ١ ص ٣٣ ، شرح فتح القدير : كتاب الطهارات في النفاس ج ١ ص ١٦٤.
(١٢) المجموع : ج ٢ ص ٥١٨ و ٥١٩ ، المهذّب للشيرازي : الطهارة في دم النفاس ج ١ ص ٦٣.