.................................................................................................
______________________________________________________
والوسيلة (١) والغنية (٢) والسرائر (٣) والمعتبر (٤)» وأكثر كتب الأصحاب ، لكن في بعضها لم يستثن شيئاً كما في المراسم (٥) وبعضها استثنى فيها شيئاً واحداً وهو أنّه ليس لأقلّه حدّ كما في «الوسيلة (٦) والغنية (٧)» وفي بعض أربعة أشياء «كالمنتهى (٨)» وهكذا.
وعدل المحقّق في «الشرائع» عن هذه العبارة إلى قوله : ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض (٩) ومثله الشهيد في «الدروس (١٠)» والمحقّق الثاني في «جعفريته (١١)».
قال في «المسالك (١٢)» وعدل المصنّف عن قول الأصحاب أنّ حكم النفساء حكم الحائض إلى ما ذكر ، لعدم صحّة إطلاق ما ذكروه ، لمخالفة النفاس للحيض في امور كثيرة وذكر ستّة امور ثمّ قال : وأمّا ما ذكره المصنّف من مساواتها لها في المحرّمات والمكروهات فجارٍ على إطلاقه ، انتهى.
قلت : الأصحاب إنّما أطلقوا هذه العبارة اعتماداً على ما ذكروه قبلها أو بعدها من بيان ما يفترقان فيه كلّ بحسب ما يذهب إليه إلّا أن يكون فرداً نادراً قليل الوقوع ، فربما أهملوا التنبيه عليه لذاك.
__________________
(١) الوسيلة : الطهارة في حكم النفاس ص ٦١.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص ٤٨٨ س ٢٣.
(٣) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٤.
(٤) المعتبر : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٢٥٧.
(٥) المراسم : الطهارة في حكم النفاس ص ٤٤.
(٦) الوسيلة : الطهارة في حكم النفاس ص ٦١.
(٧) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص ٤٨٨ س ٢٣.
(٨) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٤٩.
(٩) شرائع الإسلام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٣٥.
(١٠) فيه مضمون ما نسب إليه الشارح وليس بعين العبارة المحكيّة. راجع الدروس الشرعيّة : الطهارة في النفاس ج ١ ص ١٠٠ درس ٨.
(١١) فيه : مضمون ما نسب إليه الشارح وليس بعين العبارة المحكيّة. راجع الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٩٢.
(١٢) مسالك الأفهام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٧٧.