.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «المدارك» بعد أن ذكر عبارة المحقق قال : هذا مذهب الأصحاب (١). وقد استثنوا * من هذه الكليّة امور كما عرفت ، وبعضهم (٢) بلغ بها إلى ستّة وآخر (٣) إلى سبعة وآخر (٤) إلى ثمانية وبلغ بها صاحب «كشف الالتباس (٥)» إلى تسعة. ومن لحظ مطاوي البحثين مع ملاحظة اختلاف الآراء ونحو ذلك بلغ بها إلى أكثر من ذلك فليلحظ من أراد ذلك. ويشير إلى ذلك ما ذكره في «المسالك» بعد ذكر ستّة منها بقوله : وغير ذلك.
وليكن هذا آخر الجزء الثاني من شرح طهارة القواعد. ونسأل الله تعالى بمحمَّد وآله صلىاللهعليهوآله أن يمنّ علينا بإكمال شرح الكتاب كلّه إنّه أرحم الراحمين. ولو لا خوف بغتة الأجل لذكرنا جميع ما ذكروه من الفروع ونقلنا أقوالهم فيها وشهرتهم وإجماعهم واستوفينا أبعد الغايات. والحمد لله كما هو أهله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً وصلّى الله على محمَّد وآله الطاهرين ونسأله جلّ شأنه بحقّهم عليه أن يدرجنا إدراج المكرّمين وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم إنّه أرحم الراحمين وهو الله تعالى جلّ شأنه الموفّق والمعين.
__________________
(*) الأشياء المستثناة : الأقلّ إجماعاً ، الأكثر لمكان الخلاف فيه في النفاس دون الحيض ، المجامعة في الحمل مع امتناعها في الحيض. ومنها : تخلّل الطهر بين الدمين على ما عرفت في التوأمين. ومنها : الدلالة على البلوغ لسبق الحمل. ومنها : المدخليّة في انقضاء العدة إلّا في الحامل من زنا. ومنها : أنّه لا عبرة بعادتها وعادة نسائها في النفاس ، إمكان الكفّارات الثلاث في وطء واحد بخلاف الحيض فإنّه لا يمكن اتفاق الثلاث وإن أمكن اثنتان ، إلى غير ذلك ممّا يظهر على المتأمّل (منه قدسسره)
__________________
(١) مدارك الأحكام : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٥٠.
(٢) مدارك الأحكام : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٥٠ ٥١.
(٣) الذخيرة : الطهارة في أحكام النفاس ص ٧٩ س ١٧.
(٤) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٣٥٠.
(٥) كشف الالتباس : في الطهارة في النفاس ص ٤٤ س ٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).