.................................................................................................
______________________________________________________
«جامع المقاصد (١)» وفي «الخلاف (٢)» الإجماع على أنّه أولى بالصلاة عليه وفي «الغنية (٣)» الإجماع على أنّه أولى في الصلاة ونزول القبر. والمشهور أنّه يغسّله أولى الناس به كما في «المفاتيح (٤)» وعن الكاتب (٥) أنّ الموصى إليه أولى بالصلاة عليه. ويأتي تمام الكلام.
وما ذكره المصنّف من أنّه أولى به في جميع الأحكام خيرة «المبسوط (٦) والنهاية (٧) والوسيلة (٨) والمعتبر (٩) والتحرير (١٠) والذكرى (١١) والبيان (١٢) واللمعة (١٣) وجامع المقاصد (١٤) والروضة (١٥) والكفاية (١٦)» وفي «الهداية (١٧)» أنّه أولى في الغسل ونزول القبر. وفي «المقنع (١٨)» على ما نقل عنه و «المقنعة (١٩)
__________________
(١) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٩.
(٢) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥٣٥ ج ١ ص ٧١٩ ٧٢٠.
(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الصلاة في كيفيّة الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٦ و ١٨.
(٤) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٥ في أحكام غسل الميّت ج ٢ ص ١٦٣.
(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة : الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٤.
(٦) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٤ و ١٨٣ ١٨٤.
(٧) عبارة النهاية وإن كانت غير صريحة في المنقول عنه إلّا أن مفادها في المواضع المتعددة مفاده وكذا أكثر عبارات الكتب المنقول عنها. فراجع النهاية : الصلاة ب ٢٤ ج ١ ص ٢٤٥ و ٣٨٣.
(٨) الوسيلة : الصلاة على الأموات ص ١١٩.
(٩) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٣١.
(١٠) تحرير الأحكام : الطهارة في صلاة الميّت في المصلّى ج ١ ص ١٩ س ٢.
(١١) ذكرى الشيعة : الصلاة في أنّ الزوج أولى بالصّلاة .. ص ٥٦ س ٣٠.
(١٢) البيان : الطهارة في غسل الميّت ص ٢٣ وفي صلاة الميّت ص ٢٨.
(١٣) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٣.
(١٤) جامع المقاصد : الطهارة في الصّلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٨.
(١٥) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٦.
(١٦) كفاية الأحكام : الصلاة في صلاة الأموات ص ٢٢ س ٢٥.
(١٧) الهداية : الطهارة ب ٢٠ في غسل الميّت ص ٢٣ و ٢٦.
(١٨) المقنع : الطهارة في الصّلاة على الميّت ص ٦٥.
(١٩) المقنعة : الصلاة ب ٣٥ الزيادات في ذلك ص ٢٣٢.