مخالفا
______________________________________________________
للشهادتين وإن كان مخالفاً) كما في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) والتحرير (٣) والإرشاد (٤) وفوائد الشرائع (٥) والمفاتيح (٦)» وهو ظاهر «جامع المقاصد (٧) ومجمع الفائدة (٨)» بل هو صريح الأخير ، وقال فيه : كأنّ دليله الإجماع. ويظهر من «المنتهى» أنّه لا نزاع فيه وحمل قول المفيد على من علم نصبه قال : ويدلّ عليه استدلال الشيخ في «التهذيب» وفي «التذكرة (٩) ونهاية الإحكام (١٠)» الإجماع على وجوب تغسيل الميّت المسلم وفي «المفاتيح (١١)» أنّ وجوب تغسيل المخالف مذهب الأكثر.
وفي موضع من «الشرائع (١٢)» أنّه يجوز. وفيها وفي «النهاية (١٣) والمبسوط (١٤)
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٨.
(٢) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣٣ ٢٣٤.
(٣) الموجود في التحرير : أنّه يجوز تغسيل كل مظهر للشهادتين وهذا في مقابل من أوجبه فراجع تحرير الاحكام : ج ١ ص ١٧ س ٢٢.
(٤) إرشاد الأذهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٢٩.
(٥) فوائد الشرائع : الطهارة في غسل الميت ص ١٦ س ٢٠ ٢١. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٦) الموجود في المفاتيح : هو الحكم بالاحتياط وجوباً في غير الاماميّ. راجع مفاتيح الشرائع : ج ٢ ص ١٧٣.
(٧) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٤.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٧٢.
(٩) ظاهر عبارة التذكرة : أنّ الإجماع مربوط بعدم جواز غسل الكافر بأقسامه. لا بوجوبه على كلّ مسلم. راجع تذكرة الفقهاء : ج ١ ص ٣٦٨.
(١٠) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣٣.
(١١) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٣١ في أحكام الميّت ج ٢ ص ١٧٣.
(١٢) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٧ وص ٣٩.
(١٣) النهاية : الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٧.
(١٤) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨١.