.................................................................................................
______________________________________________________
لا خلاف فيه كما في «المعتبر (١) والذكرى (٢)» وعليه الإجماع كما في «الخلاف (٣)» ووقع الخلاف في مواضع : الأوّل : أنّ هذا الأمر على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ الثاني : أنّ الحكم عامّ أو مقصور على المرجوم والمقتول قودا؟ الثالث : انّ الواجب أو المستحبّ الغسل مع التكفين والتحنيط أو بعضها؟ الرابع : أنّه يغتسل ثلاثاً أو واحدة؟ وهذا هو الّذي استشكل فيه المصنف.
أمّا الأوّل : ففي «المراسم (٤) والسرائر (٥) والمسالك (٦) والمدارك (٧)» أنّ ذلك واجب وهو ظاهر كلّ من تعرّض لهذا الفرع. وفي «كشف اللثام (٨)» أنّه ظاهر الأكثر وقال في «الذكرى (٩)» في تحتّمه نظر من ظاهر الخبر ويمكن تخيير المكلّف لقيام الغسل بعده بطريق أولى مقامه. وتبعه على ذلك في «كشف اللثام (١٠)».
وأمّا الثانى : فأكثر الأصحاب (١١) اقتصر على ما في الخبر (١٢) من المرجوم والمقتول قوداً. وهو خيرة المصنّف في «المنتهى (١٣) ونهاية الإحكام (١٤)» وفي
__________________
(١) المعتبر : الطهارة في من وجب قتله ج ١ ص ٣٤٧.
(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٢ س ٢٥.
(٣) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥٢١ ج ١ ص ٧١٣.
(٤) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٦.
(٥) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٧.
(٦) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٢.
(٧) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٧١ ٧٢.
(٨) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٢٩.
(٩) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٢ س ٢٩ ٣٠.
(١٠) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٢٩.
(١١) منهم : المحقّق في المعتبر : ج ١ ص ٣٤٧ ، والسيد في مدارك الأحكام : ج ٢ ص ٧٢ ، والهندي في كشف اللثام : ج ٢ ص ٢٢٩.
(١٢) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب غسل الميّت ح ١ ج ٢ ص ٧٠٣.
(١٣) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٣٤ س ٢٢ ٢٣.
(١٤) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣٨.