.................................................................................................
______________________________________________________
والصيمري (١) وغيرهم (٢).
وقال في «الذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤)» ولا يضرّ تخلّل الحدث بعده يعني الأصغر للامتثال. وفي «جامع المقاصد (٥)» أنّه لا يضرّ في أثنائه أيضاً. وفي «الذكرى (٦)» يمكن مساواته لغسل الجنابة إذا كان في الأثناء ويؤيّده قول المفيد فيغتسل كما يغتسل من الجنابه. ورماه بالضعف في «جامع المقاصد (٧)».
وفي «التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩)» أنّه لو اغتسل ثمّ مات حتف أنفه لم يجزه. وفي «جامع المقاصد (١٠) والمسالك (١١) وكشف الالتباس (١٢)» أنّه لو قتل بسبب آخر لم يجزه كما لو مات حتف أنفه. ويظهر من «نهاية الإحكام (١٣)» الاستشكال في القتل بسبب آخر لاستشكاله في من وجب قتله لزنا ثمّ حضر ولي القصاص وطلب به ثمّ قرّب في هذا الاغتسال.
__________________
(١) كشف الالتباس : الطهارة في تغسيل الأموات ص ٤٧ س ١٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٢) كالهندي في كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٣٠ ، والسيّد في مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٧٢ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : الطهارة في أحكام الأموات ص ٩١ س ١٧ ٢٢.
(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٢ س ٢٧.
(٤ و ٥) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٦.
(٦) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٢ س ٢٨.
(٧) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٦.
(٨) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٨٠.
(٩) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣٨.
(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٦.
(١١) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٢.
(١٢) كشف الالتباس : الطهارة في تغسيل الأموات ص ٤٧ س ٢٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣)
(١٣) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣٨.