.................................................................................................
______________________________________________________
الغسل وأين هذا من ذاك ، فهؤلاء أصحابنا ، وأمّا العامّة فظاهرهم أنّهم لا يقولون بذلك ، فقد ظهر مخالفة هذا الوهم لإجماع المسلمين. ومع ذلك فهو مخالف لظواهر النصوص ، على أنّه ليس له معنى يتعقّل ، لأنّ الواجب من النيّة في العبادات باعتبار ما استفيد من النصوص بعد بذل الجهد إنّما هو ما قارن أوّل العبادة ، فما الذي أخرج هذا الغسل من البين ولكن لا داء أعيى من الجهل ، انتهى كلامه.
وقال صاحب «الدرّة السنيّة (١)» وهو من المتقدّمين على الشهيد الثاني أنّ ظاهر الألفيّة مخالف لسائر المذاهب فلا بدّ من تأويله.
وفي «الجعفريّة (٢) والعزية (٣) وإرشاد الجعفرية (٤) والدرّة السنيّة (٥) والجواهر المضيئة (٦) والمقاصد العليّة (٧)» أنّه يكفي أن يقارن بالنيّة شيئاً من البدن ، ثمّ يتبعه بالباقي ، لتعذّر ذلك غالباً خصوصاً في ذي الشعر الكثيف ، فإنّ تخلّله يتوقّف على زمان ينافي الوحدة الحقيقية. وبذلك صرّح في «جامع المقاصد (٨) وفوائد الشرائع (٩) والنجيبية (١٠) والمسالك (١١) والروضة (١٢) ومجمع البرهان (١٣) وملاذ الأخيار (١٤)
__________________
(١) لا يوجد لدينا كتابه.
(٢) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٨٩ ٩٠.
(٣) لا يوجد لدينا كتابه.
(٤) المطالب المظفريّة : في غسل الجنابة في الغسل الارتماسي (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٥) لا يوجد لدينا.
(٦) لا يوجد لدينا.
(٧) المقاصد العليّة : الطهارة في الغسل الارتماسي ص ٧٢ س ١ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٢٩٦١).
(٨) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٦٢ ٢٦٣.
(٩) فوائد الشرائع : ص ١٢ س ٦ (مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(١٠) لا يوجد لدينا كتابه.
(١١) مسالك الأفهام : الطهارة في سنن الغسل ج ١ ص ٥٣.
(١٢) الروضة البهية : الطهارة في واجبات الغسل ج ١ ص ٣٥٢.
(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٣٧.
(١٤) ملاذ الأخيار : الطهارة في باب حكم الجنابة و.. ج ١ ص ٥٣٢.